لم يتخيل الشاب الذي لم يتجاوز الـ 17 عام من عمرة، أن حياته ستنتهي على يد أصدقائة، بعدما أستدرجا بحجة توصيلة ، وأستغلة خلو الطريق من المارة، وأنهالو عليه بضربه على رأسه بحجر، حتى تأكدا أنه لفظ أنفاسة الأخيرة، وسط بركة الدماء ولم يكتفيا بذلك، بل حاولا إبعاد أصابع الإتهام عنهما، وقام بدفن جثته بأرض احدى المزارع، وأخذا هاتفه المحمول ولاذ الفرار.
من هنا بداءت الشكوك والقلق تدب داخل قلوب أسرة المجني عليه، خاصة بعدما أنقطع أخبارة وغلق هاتفة، لتبدء رحلة البحث عليه، وتحرير محضر بأختفائة، وكثفت الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف الملابسات الواقعة، وقتها خيم الحزن على وجوه أسرته، بل وأهالي جميعا حزنا عليه، ولا يتردد على الألسنه سوء” ربنا يرجعة بالسلامة” ولكن لم تمر أيام على إختفائة، حتى تم العثور على الجثة مهشمة الراس مدفونة بأحد الأراضي الزراعية.
اصدقائة وراء مقتلة
ومن هنا كانت الصدمة الكبرى أكتشف أن تلك الجثة هي للشاب المجني عليه، تم نقلها إلى المستشفى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين، أن أثنين من أصدقائه هما وراء الحادث، لم تمر الساعات حتى تم ضبط المتهمين.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة الشاب محمد هاني، 17 سنة، مقيم بالمجاورة 12 بالعاشر من رمضان، يعمل بمحل هواتف محمولة بمنطقة صيدناوي، باختفائه عن منزل أسرته منذ أمس الاثنين.
وتم العثور على جثة المجني عليه مدفونة بمنطقة أرض المزرعة بمدينة العاشر من رمضان.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقائه، أحدهما 21 سنة، والثاني 19 سنة، من جيران المجني عليه بنفس المربع السكني، وأن المتهمين استدرجا المجني عليه بحجة توصيله، وفي الطريق أنهيا حياته بضربه على رأسه بحجر، ودفنا جثته بأرض المزرعة، وأخذا هاتفه المحمول، ماركة آي فون، حديث، وباعاه لأحد الأشخاص بمركز بلبيس، فيما تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة القتل
من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى.
وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.