كشفت محكمة جنايات البحر الأحمر – سفاجا في حكمها ضمن قضية نجل رجل الأعمال المعروف كامل أبو علي والتي راح ضحيتها المهندسة ماي إسكندر ان تعاطي مخدر الحشيش في دولة سويسرا مصرح به ولا يعتبر من الممنوعات.
اودعت محكمة جنايات البحر الأحمر، حيثيات حكمها براءة نجل رجل الاعمال الشهير كامل ابو علي في اتهامه بقتل المهندسة ماي اسكندر ، في القضية التي شغلت الراي العام، على مدار شهور سابقة.
وقائع قضية هيثم كامل ابو علي
وذكرت الحيثيات وقائع القضية رقم 2001 لسنة 2021 أول الغردقة ضد هثيم كريم کامل حسن أبو على أنه يناير من العام الجاري، أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما تسبب خطا في قتل المجني عليها مي إسكندر أسحق وكان ذلك ناشئة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته عكس اتجاه السير المقرر وكان واقعا تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بسيارة المجني عليها فأحدث بها و الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها، و قاد سيارته تحت تأثير المخدر.
هيثم كامل ابو علي
كما تعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدنية الغردقة ونجم عن ذلك الاصطدام بالمجني، و لم يراع في مسلکه بذل أقصي عناية والتزامه الحذر والحيطة حتى لا يؤد مسلكه إلي الإضرار بالغير وقاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر.
وحيث أن واقعات الدعوي حسبما إستقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة
– مخدر الحشيش .
و حيث أن و لما كان من المقرر قانونأ وفقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات أن : ” كل مصری أرتكب و هو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر و كان الفعل معاقبة عليه بمقتضى قانون البلد الذي أرتكبه فيه ” وفقا لنص المادة سالفة الذكر أستقر الفقه و القضاء على أنه يشترط لتطبيق قانون العقوبات على الشخص المصري الذي يرتكب جريمة خارج البلاد حال عودته عدة شروط ، أن يكون الجاني مصرية و أن يكون الفعل المرتكب في الخارج موصوف بأنه جناية أو جنحة و أن يكون الفعل الواقع من المصرى فعلا معاقبة عليه في البلد الذي أرتكب الفعل فيها بمقتضى قوانينها ومن ثم فإن الفعل غير معاقب عليه في البلد التي وقع فيها الفعل المادي للجريمة فإنه لا عقاب عليه طالما كان ملتزمة بقانون البلد التي وقع فيها هذا الفعل أى أن فعله مباح فيها .
قضية هيثم كامل ابو علي
و لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم و التي طويت على نصوص قانون الإتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية و الموثق من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس ثبت بنصوص مواده أن ” أي شخص يجاوز ثمانية عشر عاما يحضر كمية صغيرة فقط من المخدرات لإستهلاكه الخاص لا يخضع للمقاضاة و لا يقع تحت طائلة القانون ، و أن كمية عشرة جرام من مخدر القنب يعتبر كمية ضئيلة.
و حيث أن المحكمة تطمئن إلى تلك الحافظة و ما حوتها كونها موثقة من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس و مهر بخاتم كلية الألسن .
و حيث أن و لما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة تعاطيه سيجارة حشيش بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۰ بدولة سويسرا المقيم بها إقامة دائمة و دخوله الأراضي المصرية بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۲ قبل وقوع الحادث بيوم واحد و قد ثبت ذلك للمحكمة من الصورة الضوئية الجواز سفر المتهم المرفقة بالأوراق و المثبت به دخوله الأراضي المصرية بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۲ ولما كان للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحة إقرار المتهم بالتحقيقات كما أن لها أن تجزء الإقرار فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه و تقدير قيمته من شئونها تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، و من ثم تطمئن المحكمة لإقرار المتهم بالتحقيقات في هذا الشأن ، ويكون قد ثبت في يقينها أن المتهم قد ارتكب فعله بتعاطى مخدر الحشيش و هو خارج القطر ،سيما و أن المتهم لم يضبط محرز، ثمة مخدر حال وقوع الحادث و لم يثبت بالأوراق ظهور مايفيد وقوعه تحت تأثير مخدر حال ضبطه وقت وقوع الحادث ، كما أنه تبين للمحكمة من شهادة شاهدي الإثبات الأول و الثاني أمام المحكمة أن أيا منهما لم يجزم بإمكانية تحديد تاريخ تعاطيه ذلك المخدر أو المدة التي ظل ذلك المخدر عالقة في جسده .
و لما كانت المحكمة قد تحققت من أن فعل تعاطى مخدر الحشيش غير معاقب عليه بمقتضی قانون البلد ( دولة سويسرا ) القادم منها المتهم ، و من ثم فلا يجوز معاقبته عن ذات الفعل داخل الأراضي المصرية وفقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات ، الأمر الذي لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الإتهام الوارد بالبند الأول بأمر الإحالة .و حيث أنه عن الإتهام المنسوب للمتهم بوصف قاد سيارته تحت تأثير مخدر ( حشیش ) و مسكر والوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة :۔
فالمحكمة ترى أن النيابة العامة قد ركنت في إسناد الإتهام الوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة للمتهم إستنادا على ما جاء بأقوال الشاهد الأول على محمد عثمان أحمد و الشاهدة الثانية رشا عادل شفيق مرقس و الشاهد الخامس الضابط إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة ، و ما أقر به المتهم بالتحقيقات بتعاطيه مخدر الحشيش و مواد كحولية قبل الحادث ، و على ما جاء بتقرير معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بإيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم لتعاطيه مخدر الحشيش ، و ما على ما جاء بتقرير مستشفى الغردقة العام من أن المتهم تفوح من فمه رائحة مواد كحولية و في حالة سكر غير بين .وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصره وبصيرة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف عن واقعة قيادة المتهم سيارته تحت تأثير مخدر ومسكر.