أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 7201 لسنة 78 قضائية، أنه إذا كان البيع بالتوكيل المنصوص فيه بالبيع للنفس والغير فلابد من ذكر ثمن المبيع في التوكيل وإلا ترتب على ذلك بطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله، وأن التوكيلات الصادرة للبنوك بالبيع للنفس والغير ضماناً لمديونية لا ينعقد بها البيع.
الوقائع : الطاعنة تطالب ببطلان عقد بيع شقتها وعدم نفاذه في حقها
تتحصل الوقائع في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى ٥٣١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية – وفقاً لطلباتها الختامية – بطلب الحكم ” أصلياً ” ببطلان عقد البيع المسجل برقم ٧١٠ لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى الجيزة ومحوه وشطبه ، ” واحتياطياً ” بعدم نفاذه في حقها.
وقالت بياناً لذلك إنها أصدرت للمطعون ضده الأول التوكيل الرسمي رقم ٢١٩١٢ لسنة ١٩٩٦ توثيق الأهرام ضماناً للوفاء بما قد تسفر عنه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك الذي يمثله من مديونية ، إلا أنها فوجئت بقيامه ببيع الشقة المملوكة لها – والمبينة بالصحيفة – لنفسه بموجب هذا التوكيل بالعقد المسجل سالف البيان .
ولما كان هذا البيع قد تم في غيبتها بثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً ، ودون أن تكون متعثرة في السداد فقد أقامت الدعوى ، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة الدعوى ٥٥٥٥ لسنة ٢٠٠٠ مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة ، وبغرامة تهديدية مقدارها مائتا جنيه عن كل يوم تأخير في التسليم .
طعنت الطاعنة على العقد بالتزوير ، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفض الطعن بالتزوير، وفي الدعوى الأولى برفضها ، وفي الدعوى الثانية بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ٨٢٣٤ سنة ١٢٤ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” وبتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة ، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .