قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالنصب على أحد المواطنين بأسلوب انتحال صفة افراد شرطة 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ تجمع عدد من المواطنين وبإستبيان الأمر تبين قيام شخصان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم، حال تواجده بالمحل عمله مدعيان انهما افراد شرطة، واستيلائهما منه على مبلغ مالي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالي المُستولى عليه – 4 كارنيهات منسوبة لجهات مختلفة، بمواجهتهما بما جاء بأقوال المُبلغ وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب “انتحال الصفة” بإستخدام المضبوطات بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
– عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
تجديد حبس عاطلين في اتهامهم بالنصب على المواطنين
ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.
ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”