أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 56 لسنة 61 قضائية عليا ببرءة أمين عام مركز بحوث الصحراء و3 مسئولين آخرين من مساعديه.. وعاقبت 3 سيدات من قيادات الحسابات والمراجعة والإستحقاقات لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة
وقضت المحكمة بمجازاة م.ن، مدير عام حسابات مركز بحوث الصحراء بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها لإهمالها في الإشراف على أعمال مسئولي الوحدة الحسابية مما ترتب عليه عدم امساك دفتر 244 ع ح مستقل لكل حساب من حسابات المركز، وعدم تسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير.
كما تسببت في عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافأت لنفسهما بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون، وقضت المحكمة ببراءة إ.أ، كاتب شطب بالحسابات وتحية علي مصطفى، رئيس قسم الشطب بالمركز لعدم إرتكابهما مخالفات.
وعاقبت المحكمة ن.ل، رئيس قسم المراجعة بخصم أجر 15 يومًا من راتبها لعدم قيامها بتسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال، وصرف مكافأت على الباب الأول إعتمادًا على وجود تمويل ذاتي من الحسابات والصناديق والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية.
وتغريم م.م، رئيس قسم الإستحقاقات بما يعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لإهمالها في أداء عملها مما ادى الى تسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافأت لنفسهما، ومكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون.
وتسببت في صرف مكافأت اخرى لرئيس المركز والنواب وبعض الجهات المعاونة بالمخالفة للبروتوكول الخاص بالإتفاقية وعدم وجود بنود تتيح صرف هذه المكافأت من مشروع زحف الرمال، وصرف مكافأت على الباب الأول من الصناديق والحسابات والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية.
وبرآت المحكمة س.ج، مسئول أضابير الوحدة وج.م أمين عام بحوث الصحراء بعد ثبوت عدم إرتكابهما مخالفات مالية أو إدارية.