أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في الدعوى رقم 114 لسنة 62 قضائية، ببراءة رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومراقب مالي بوزارة المالية ومحاسب بالهيئة لعدم إرتكابهم ثمة وقائع ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وثبوت عدم صحة الإتهامات المنسوبة اليهم عبر تقرير الإتهام.
تضمنت حيثيات الحكم أن المخالفة المنسوبة للمحال الاول خالد عبد العزيز أحمد، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمتمثلة في قيامه بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي خلال ذلك العام المالي 2012/2013 بصر ف مبالغ بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي بمبلغ 75500 جنيهًا، بند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة علي تخصيص مبلغ 70000 جنيهاً فقط ومبلغ 132674 جنيهًا بنند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة علي تخصيص مبلغ 90000 جنيهاً فقط ومبلغ 1091999,2 جنيهاً ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة علي تخصيص مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه
والمخالفات المنسوبة للمحالة الثانية مني عبد الحميد علوي حشيش مراقب مالي بوزارة المالية والمتمثلة في أنها اعتمدت ووافقت علي صرف مبالغ مالية بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الاستزراع السمكي بمبلغ75500 بند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة علي تخصيص مبلغ 70000 جنيهاً فقط ومبلغ 132674 جنيهاً بنند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة علي تخصيص مبلغ 90000 جنيهاً فقط لعدد 5 فنيي
فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال الأول وبمواجهته بما هو منسوب إليه قرر بأن أي تجاوز أو تعديل في أوجه الصرف عن ما جاء بوثيقة المشروع تمت الموافقة عليه من الجانب الايطالي ولم يعترضوا عليه، وأن تاريخ وضع هذه الوثيقة كان في عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2012، وأن المدة الفارقة حدث بها الكثير من التغير في الاسعار، وأضاف بأن تم صرف الموازنة بالكامل وأقر المحاسب القانوني التابع للجانب الايطالي الميزانية وتم إستكمال المشروع، وبسؤال المحالة الثانية وبمواجهتها بما هو منسوب اليها أقرت بإعتمادها مستندات الصرف الخاصة بالمشروع بناء علي وجود مستندات دالة علي موافقة الجانب الايطالي علي هذا التجاوز في الصرف وأن هذه المستندات موجودة طرف هيئة الثروة السمكية
وقالت المحكمة أن الثابت من كتاب الموجه الى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية من نائب مدير وحدة الدعم الفني والمتضمن رداً علي كتاب الأول بخصوص الافادة فيما يخص الاجراءات المتبعة للموافقة علي التعديلات التي تمت خلال مدة مشروع الاستزراع السمكي في مصر والتي ترتب عليها إجراء تعديلات سواء بالزيادة أو بالنقصان في بعض بنود الميزانية الاساسية؛ فقد أشار هذا الكتاب إلي ان الاتفاقية الموقعة قد تضمنت أنه يتم صرف القسط الاول بمجرد التوقيع، أما فيما يخص تحويل باقي الاقساط فيجب على المشروع أن يقدم عند طلب القسط مجموعة من المستندات التي تشمل الافصاح عن المصروفات الفعلية ومدي توافقها مع بنود الصرف التي تمت الموافقة عليها وتقديم خطة فنية ومالية محدثة متضمنة التعديلات المطلوبة علي بنود الميزانية مع الايضاحات اللازمة
كما تضمن هذا الكتاب أن التباين بين الخطط المالية والخطة الاصلية هو أمر وارد الحدوث لان الخطة المالية بصفة عامة تعتبر أفضل توقع للمصروفات اللاحقة في وقت إعداد الخطة وانه عادة ما يتم إعداد الخطة المالية الاساسية أثناء إعداد وثيقة المشروع وهي فترة تسبق بوقت طويل التنفيذ الفعلي للمشروعات، وبالتالي عند بدء التنفيذ الفعلي قد يكتشف ان هناك بعض التغيرات التي طرأت علي أسعار بعض البنود والتي بناء عليها تم إعداد الخطة المالية الاصلية مما يستوجب إعادة تحديث الخطة المالية للمشروع بتعديل بعض بنود الصرف إما بالزيادة أو بالنقصان، وأرفق بالكتاب الخطة المالية الاصلية والخطة المالية النهائية في ضوء التعديلات
وهدياً بما تقدم فإن الكتاب قد أفصح بما لايدع مجالاً للشك عن أن التباين بين الخطط المالية الموضوعة وقت توقيع الاتفاقية والمتوقع صرفها وبين الخطط اللاحقة التى توضع في ضوء المتغيرات التي تطرأ عند التنفيذ، هو أمر وارد الحدوث نظراً لان الاتفاقية يتم إبرامها قبل التنفيذ بوقت طويل، وقد تضمنت الاتفاقية أن التعديلات التي يترتب عليها الزيادة أو النقصان فى الخطة المالية تتوقف علي موافقة الجانب الايطالي عليها من خلال خطة مالية محدثة تقدم بذلك مرفقاً بها مستندات الصرف الدالة عليها
وإذ تضمنت الخطة المالية النصف سنوية لهذا المشروع إعتماد بعض التحديثات بالزيادة في بعض البنود الخاصة بالمشروع، وحازت تلك التعديلات علي موافقة الجانب الايطالي عليها، وكانت البنود التى تم الموافقة على زيادتها هى ذات البنود التى جرى إتهام المحالين بمخالفتها وبالصرف بالزيادة عن المقرر لها فى الإتفاقية، من ثم فإن الصرف يكون قد تم وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على هذه البنود وفى الحدود المقررة لها بعد زيادتها بموافقة الجانب الإيطالى وفقا للإتفاقية المشروع، الأمر الذى ينفى عن المحالين شبه ارتكاب أى مخالفة، لتصبح المخالفات المنسوبة إليهما غير قائمة على أساس سليم من الواقع والأوراق وغير مستندة إلى أسباب حقيقة تبرر أتهامهما بارتكابها، ومن ثم يصبح من المتعين القضاء ببراءتهما
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالث الثالث عبد الله محمد عبد الغني، المحاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتي تتمثل في أنه وافق علي القيمة التقديرية الموضوعة لشراء لانش بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالي بهذه القيمة لكون المبلغ المحدد لشراء اللانشين بوثيقة الاستزراع السمكي 1.3 مليون جنيه، فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال ومواجهته بما هو منسوب إليه أقر بتوقيعه علي محضر السعر الاساسي لتوريد اللانش نافياً مسئوليته عن تقدير سعر الشراء مؤكداً علي أنه عضو مالي بلجنة وضع كراسة الشروط وان تحديد السعر منوط بالمهندسين أعضاء اللجنة وهم من يقوموا بتحديد سعر اللانش وانه وافق فقط بناء علي سماح البند وان مبالغ المشروع كانت تسمح بطرح المناقصة وانه لا علم له ببنود الوثيقة
والثابت من الأوراق أن القيمة التقديرية للمركبة البحرية (لانش) قد جرى تحديدها من خلال لجنة كان المحال عضوا فيها، ومن ثم فإن المحال لا يسأل إلا عن المسائل المحاسبية والمالية التى تدخل فى اختصاصه دون المسائل الفنية التى تدخل فى اختصاص الفنيين باللجنة، ومن ثم فإن توقيعه على محضر تحديد القيمة التقديرية، لا يترتب عليه مسئوليته عن أي خطأ يكون قد حدث فى التقدير، خاصة وأن البند كان يسمح بالفعل بالشراء بالقيمة التى حددتها اللجنة، وفقا لما أفاد به المحال بأقواله ولم تعترض عليه أو تنفيه أو تجحده سلطة الإتهام، وبالتالي فإن المخالفة المنسوب إلى المحال ارتكابها تكون غير ثابتة فى شأنه، على النحو الذى يتعين معه القضاء ببراءته من شبه ارتكابها