وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر، بدءا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 25 أبريل عام 2021.
ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، أنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.
موضوعات متعلقة: