شغلت قضية نجل رجل الأعمال كامل أبو علي الأوساط والشارع المصري منذ شهور وحتى اليوم ، خاصة بعد قرار النائب العام المستشار حماده الصاوي بالطعن على براءة هيثم كامل أبو علي المتهم بقتل ماي إسكندر أسحق بطريق الخطأ في محافظة البحر الأحمر .
وينفرد ” أوان مصر ” بنشر التفاصيل الكاملة وحيثيات حكم محكمة جنايا البحر الأحمر بشأن القضية التي هزت الرأي العام ومواقع السوشيال ميديا على مدار شهور سابقة، وهو الامر الذي أدى لإرتياح لدى الشارع بعد قرار النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتسدل الستار عليها مؤخرا بالحكم بالبراء في بعض التهم والسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتعويض مادي بلغ مليون جنيه.
و أصدرت جنايات البحر الأحمر بـ سفاجا والمشكلة علنا برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف حزين وحضور المستشار مدحت عبدالكريم عبدالعزيز والمستشار مصطفى درويش وخالد شحاته وكيل النيابة ومصطفى محمد أحمد امين السر بمعاقبة هيثم كريم كامل كامل أبو علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الثانية والخامسة والسادسة الواردين بأمر الإحالة و أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والزمته بالمصاريف الجنائية .
ثانيا : بالزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة، ثالثا : ببراءة هيثم كريم كامل ابو علي عما أسند اليه بالتهم الاولى والثالثة والرابعة الوردين بأمر الإحالة.
التفاصيل القضائية في محاكمة هيثم كامل ابو علي
وفي التفاصيل القضائية قدمت قضية النيابة العامة رقم 2001 لسنة 2021 أول الغردقة والمقيدة برقم 29 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر ضد هثيم كريم کامل حسن أبو على وحضر المتهم وحضر عصام على محمد حفناوي المحامي عن والده المجني عليها زاهية الفونس بولس وداليا اسكندر أسحق شقيقة المجني عليها بتوكيل عام رقم 328 م لسنه 2021 وادعيا مدنيا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويض ماديا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية وحضر معه للدفاع الدكتور محمد مصطفي حسين المحامي الموكل اتهمت النيابة العامة المذكور لأنه في يوم ۲۰۲۱/۱/۲۳ بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر
* أحرز بقصد التعاطي جوهر ( الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
* تسبب خطا في قتل المجني عليها مي إسكندر أسحق جيد وكان ذلك ناشئة عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته رقم ج ر أ 3089عكس اتجاه السير المقرر وكان واقعا تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بالسيارة الرقيمة س ص ج 2239 استقلال المجني عليها فأحدث بها و الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات
* قاد سيارته تحت تأثير مخدر ( حشيش وسكر).
* تعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدنية الغردقة ونجم عن ذلك الاصطدام بالسيارة رقم س ص ج ۲۲۳۹ والتي أودت لوفاة المجني عليها سالفة الذكر وهو مستقل لطريق عام لم يراع في مسلکه بذل أقصي عناية والتزامه الحذر والحيطة حتى لا يؤد مسلكه إلي الإضرار بالغير وقاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبتاریخ 30 – 1 – 2021 أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لنصوص والمواد الواردة بأمر الإحالة وبجلسة اليوم السبت الموافق 8 مايو لسنه 2021.
نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة وتأجل الحكم لجلسة اليوم وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
واقعة هيثم كامل ابو علي
وحيث أن واقعات الدعوي حسبما إستقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما سطره بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 23 – 1 – 2021 الساعة الرابعة صباحا وشهد به بالتحقيقات الضابط خالد سمير حسن زکی – ضابط بقسم شرطة أول الغردقة – بأنه حال رئاسته دورية النجدة ورد إليه بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بالقرب من منطقة السفاري في إتجاه الأحياء بدائرة قسم أول الغردقة، فأنتقل لمكان الحادث وبوصوله أبصر سيارتين تم التصادم فيما بينهما وتبين له أن أطراف الحادث السيارة رقم (ج ر أ 3089) وحدة مرور الغردقة طوبي اللون قيادة المتهم/ هيثم كريم كامل حسن أبو على ويحمل رخصة تسيير سارية حتى 27 – 9 – 2021 والسيارة في حالة إنقلاب وبها تلفيات في معظم أجزائها، والسيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية رقم (س ص ج ۲۲۳۹) وحدة مرور المنتزة رمادي اللون قيادة المدعو/ شادي مصطفى كامل عبدالعزيز ويحمل رخصة تسيير سارية حتى ۲۰۲۱/۳/6، ونتج عن تصادم السيارتين وفاة المجني عليها می إسكندر إسحق جيد، وقد أنتهى تقرير مكتب صحة الغردقة المحرر بمعرفة الطبيب سعيد أحمد السعيد – مفتش صحة الغردقة – أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المجني عليها تبين أن الوفاة نتيجة حادث سيارة على الطريق الدائري الخارجي أدى إلى كسور متعددة بالجسم وكسور متعددة بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى الوفاة، وبسؤال المتهم أقر بالتحقيقات بقيادته للسيارة خاصته بالطريق الذي حدث فيه الواقعة، وقد أنتهت تحريات الضابط إسلام أحمد عبدالحميد عبدالرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة – إلى أن السيارة قيادة المتهم هي المتسببة خطأ في إصابة المجنى عليها والتي أدت إلى وفاتها ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
وحيث أن التهمة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم هيثم كريم كامل حسن أبو على أخذا بما شهد به كل من شادي مصطفى كامل عبد العزيز والضابط إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة – وما ثبت بتقرير مكتب صحة الغردقة المحرر بمعرفة الطبيب / سعيد أحمد السعيد – مفتش صحة الغردقة.
الشهود في قضية هيثم كامل ابو علي
فقد شهد/ شادي مصطفى كامل عبد العزيز بأنه وحال قيادته للسيارة رقم (س ص ج ۲۲۳۹) أصطدمت به السيارة رقم (ج رأ۳۰۸۹) قيادة المتهم وتسبب بخطأه في إصابة المجني عليها والتي أدت إلى وفاتها.
وشهد الضابط إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بقيادة السيارة رقم (ج رأ۳۰۸۹) وتسبب خطأ نتيجة إهماله ورعونته وعدم إحترازه في الإصطدم بالسيارة رقم (س ص ج ۲۲۳۹) قيادة الشاهد و الأول ونتج عن الحادث إصابة المجني عليها المستقلة للسيارة قيادة الشاهد الأول والتي أدت إلى وفاتها وأضاف أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
وثبت بتقرير مكتب صحة الغردقة المحرر بمعرفة الطبيب سعيد أحمد السعيد – مفتش صحة الغردقة – أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المجني عليها تبين أن الوفاة نتيجة حادث سيارة على الطريق الدائري الخارجي أدى إلى كسور متعددة بالجسم وكسور متعددة بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى الوفاة.
محاكمة هيثم كامل ابو علي
وحيث أن المتهم سئل بتحقيقات النيابة العامة أقر بقيادته للسيارة خاصته بالطريق الذي حدث فيه الواقعة، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وتبين للمحكمة عدم إجادته التحدث باللغة العربية وعقب مخاطبة سفارة دولة سويسرا لندب أحد المختصين بالترجمة الفورية للقيام بأعمال الترجمة حضر المدعو بشار شحات عبد الغني وبرفقته خطاب معتمد من السفارة السويسرية بتعيينه مترجمة للمتهم وقامت المحكمة بتحليفه اليمين القانونية لمباشرة عمله بالصدق والأمانة، وبسؤال المتهم عن إرتكابه الواقعة أجاب بمعرفة المترجم بنفي كافة الإتهابات المسندة إليه وأنكر تسببه في الحادث وأبدى أسفه لما أسفر عنه وأضاف أنه لا يجيد التحدث باللغة العربية وأنه يقوم بالتوقيع فقط باللغة العربية ولم يكن على دراية كاملة بالغالب الأعم من الأسئلة الموجهة إليه سواء بمحضر جمع الإستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة، وحضر وكيلا عن ورثة المجني عليها مي إسكندر إسحق جيد وأدعى مدنية بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والدفاع الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية ودفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بالتحقيقات لعدم إجادته التحدث باللغة العربية وتناقض أقوال الشهود وانعدام رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة.
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال الشهود . فمردود عليه – بما هو مقرر بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة وإطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم في واقعة من وقائع الدعوى وعدم إطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة إلى ذات المتهم في وقائع أخرى من وقائع الدعوى أو متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم في واقعة و من وقائع الدعوى وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق ذات المتهم في وقائع أخرى من وقائع الدعوى أو متهم آخر دون أن يكون هناك تناقضة يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقة في ناحية من أقواله وغير صادق في شطرأ منها، وما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها.
كما أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة و التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت صورة الدعوى التي إطمأن إليها وجدانها من أقوال و شهود الإثبات سالفة البيان أخذا بما إطمأنت من أقوالهم وطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه – بما لا تناقض فيه، واقتنعت بأن السيارة قيادة المتهم هي المتسببة في الحادث وكان ذلك ناشئة عن إهمال المتهم ورعونته وعدم إحترازه ونتج عن الحادث وفاة المجني عليها، ومن ثم فإن ما و يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديدة.
وحيث أنه عن الدفع بإنعدام رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة . فمردود عليه . فلما كان قد إستقر في يقين المحكمة أن المتهم قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ونتج عنه حادث إصطدامه بالسيارة إستقلال المجني عليها والذي أدى إلى وفاتها، ومن ثم فإن خطا المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب فلا يقع الحادث بغير وجود هذا الخطأ الذي أدى إلى إصابة المجني عليها المبينة بتقرير مفتش الصحة المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها، ومن ثم رابطة السببية بين خطأ المتهم والنتيجة التي آلت إليها تكون متوافرة، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديدة.
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت السالف ذكرها فإنها تأخذ المتهم بما خلصت إليه منها ولا تعول على الدفوع الأخرى المثارة من دفاع المتهم والتي لا تستأهل ردة خاصة على أية و منها إذ هي في حقيقتها لا تعدو أن تكون جدة موضوعية في تقدير الأدلة وهو مما تستقل به هذه المحكمة فلا يجوز منازعتها في شأنه.
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وحيث أن المحكمة قد إطمأنت إلى أدلة الثبوت على النحو المار بيانه، ويكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم: هيثم كريم كامل حسن أبو على لأنه في يوم 23-1-2021 بدائرة قسم شرطة أول الغردقة محافظة البحر الأحمر تسبب خطأ في وفاة المجنى عليها مي إسكندر إسحق جيد وكان ذلك ناشئة عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد السيارة رقم (ج رأ۳۰۸۹) بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر فأصطدم بالسيارة رقم (س ص ج ۲۲۳۹) إستقلال المجني عليها سالفة الذكر فأحدث بها الإصابات الموضحة بتقرير مفتش الصحة المرفق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.
– وهو مستعمل للطريق لم يراع في مسلکه بذل أقصى عناية ولم يلتزم الحذر والحيطة اللازمین ونتج عن مسلكه الإضرار بالغير.
. قاد سيارته بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر.
مما يتعين معه وعملا بالمادة ۲/۳۰4 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، ۷۷ من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين ۱، ۲ من اللائحة التنفيذية.
وحيث أن الجرائم المنسوبة للمتهم قد أرتكبت لغرض إجرامي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطأ لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات.
وحيث أنه ولما تراه المحكمة من ظروف المحكوم عليه وماضيه وسنه وعدم وجود ثمة سوابق مماثلة والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة مما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون وإرتكاب ثمة وقائع مشابهة سيما وأن المتهم قد قضى مدة قاربت الأربع أشهر محبوسة على ذمة القضية، ومن ثم ترى المحكمة الوقوف عند هذا الحد وإيقاف العقوبة المقضي بها لمدة على ثلاث سنوات من تاريخ النطق بهذا الحكم عملا بالمادتين 5 1/5 و1/56 من قانون العقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فتلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، جيد بالسيارة فوجئ بالمركبة الرقيمة (ج را ۳۰۸4) قيادة المتهم في الإتجاه المقابل له ( عکس الإتجاه ) بالطريق الدائري مما أدى للإصطدام به و حدوث إصابة المجني عليها والتي أودت بحياتها .
و شهد الرابع / هشام على محمد عبد العاطي – مهندس فني بإدارة مرور البحر الأحمر – أنه عقب إجراء فحص السيارتين الرقيمتين ( س ص ج ۲۲۳۶) و ( ج رأ۳۵۸۹ ) و معاينة مكان الواقعة تبين أن السيارة الثانية ماركة بي أم دبليو قيادة المتهم كانت تسير عكس الإتجاه المقرر و مقابلة لمواجهة السيارة الأولى قيادة الشاهد الثالث و أضاف بأن الأخير كان يسير في الإتجاه
المقرر، و شهد الخامس الضابط / إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة – أن تحرياته دلته لقيام المتهم بقيادة المركبة خاصته عکس الإتجاه المقرر بالطريق الدائري بمدينة الغردقة حال كونه واقعا تحت تأثير مسكر و مخدر و تسبب خطا في إصابة المجني عليها و التي أودت بحياتها ، و ثبت من تقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر إيجابية العينة المأخوذة من المتهم و إحتوائها لجوهر الحشيش المخدر
و ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام أن المتهم تفوح من فمه رائحة مواد كحولية وهو في حالة سكر غير بين .
و ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم أقر بتعاطيه لمخدر الحشيش و كذا مواد كحولية قبل الحادث و ثبت من معاينة النيابة لأجهزة المراقبة سير المركبة إستقلال المجني عليها بالإتجاه الصحيح وسير المركبة قيادة المتهم بالإتجاه المقابل للمركبة إستقلال المجني عليها ( عكس الاتجاه المقرر قانونا ) .
و حيث أن المتهم إذ سئل بتحقيقات النيابة العامة أقر بتعاطي الحشيش بدولة سويسرا قبل المجئ إلى جمهورية مصر العربية و تناوله مواد كحولية قبل الحادث مباشرة و أنكر أنه كان تحت تأثير المخدر أو المسكر حال قيادة لسيارته وقت الحادث ، و بجلسة المحاكمة حضر المتهم و تبين للمحكمة عدم إجادته التحدث باللغة العربية و عقب تكليف المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة.
حيثيات الحكم في براءة هيثم كامل ابو علي
سفارة دولة سويسرا لندب أحد المختصين بالترجمة الفورية للقيام بأعمال الترجمة حضر المدعو بشار شحات عبدالغني و برفقته خطاب معتمد من سفارة دولة سويسرا بتعيينه مترجمة للمتهم و قامت المحكمة بتحليفه اليمين القانونية لمباشرة عمله بالصدق والأمانة ، و بمناقشة المحكمة للمتهم عن إرتكابه الواقعة أجاب بمعرفة المترجم بنفي كافة الإتهامات المسندة إليه و أنكر تسببه في الحادث و أبدى الحزن لما أسفر عنه الحادث و أضاف أنه لا يجيد التحدث باللغة العربية و أنه يقوم بالتوقيع فقط باللغة العربية و لم يكن على دراية كاملة بالغالب الأعم من الأسئلة الموجهة إليه سواء بمحضر جمع الإستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة ، و الدفاع الحاضر مع المتهم طلب مناقشة شهود الواقعة الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة عدا الشاهد الخامس ، و المحكمة أستمعت الشهادة كل من الشاهد الأول على محمد عثمان أحمد – كبير كيميائيين بالمعمل المشترك التابع المديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر – و الشاهدة الثانية / رشا عادل شفيق مرقس – طبيبة و مديرة المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر – و الشاهد الرابع / هشام على محمد عبد العاطی – مهندس فني بإدارة مرور البحر الأحمر – و شهد كل منهم بمضمون ما سطرته المحكمة بمحاضر جلساتها ، والدفاع الحاضر بعد أن شرح ظروف الدعوى وملابساتها طلب البراءة تأسيسا على تناقض أقوال الشهود و بطلان الإقرار و بطلان الدليل المستمد من أقوال الشاهد الرابع كونه لم يحدد عكس إتجاه السيارتين بالتحقيقات على نحو قاطع و بطلان الدليل المستمد من المعامل كونه تم على خلاف التعليمات المقررة و قدم دفاع المتهم عدد أثنين و عشرون حافظة مستندات طالعتهم المحكمة و ألمت بما حوتهم و قد طويت إحداهم على نصوص قانون الإتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية و الموثق من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس و ممهور بخاتم الكلية و كما قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة .
و حيث أن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلالات التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قیمتها في الإثبات ولها أن تجزء الإعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه و تقدير قيمة الإعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى .
و حيث أن من المقرر قانونا أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي بإقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، ولها كامل السلطة في تقدير القوة التحليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فما إطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك حسابة ، ومادامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة عناصر إسناده إلى المتهم ، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، وحسب المحكمة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم کی تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ إطمئنانها في تقدير الأدلة ، وهي لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع
المتهم أو داخلتها الريبة أو الشك في عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها قد أطرحتها ولم ترد فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم .
براءة هيثم كامل ابو علي
و من المقرر أيضا أن الأصل في الإنسان البراءة مما لا حاجة للجزم أو اليقين بهذه البراءة فالأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذي يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والإعتبارات المجردة ، وترتيبة على ذلك فإن الشك دائما يفسر الصالح المتهم ، ذلك بأن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان إحتمال الثبوت ودرجته ، و أن وزن
أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه .
وحيث أن القاضي الجنائي ينظر إلى الدعوى المعروضة عليه من جميع جوانبها وظروفها وملابساتها و ينظر إلى جميع الأدلة المقدمة فيها ويقوم بالتنسيق بين هذه الأدلة و وزنها ثم يكون له بعد هذا إستخلاص النتيجة، فهو الذي يوازن بين الأدلة فيأخذ منها ما يقتنع به و يهدر ما لا يقتنع به حتى ينتهي إلى نتيجة منطقية في الدعوى تساعد على الوصول إلى الحكم بالبراءة أو بالإدانة.
ولما كان للقاضى الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته مما يرتاح إليه وهذا المبدأ فيه الضمانة بما يكفل محاكمة عادلة للمتهم لعدم تقيد القاضي بدليل معين قد يرى أنه غير صحيح أو غير ملتئم بما يمثل محاكمة عادلة للمتهم لعدم تقيد القاضي بدليل معين أو غير ملتئم مع الواقع فيرى عدم الأخذ به و من ثم فلا يصح تقيده بدلیل بعينه ، و حيث أن عم المتهم له الحق في الدفاع عن نفسه وهو حق مقدس يعلوه على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئه مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ ، و إلا أنتفت الجدية في المحاكمة و إنغلق باب الدفاع في وجه طارقه و هو ما تأباه العدالة و تتأذى منه ، مما تحتم إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل و قوته فلمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه و حيث أنه عن الإتهام المنسوب للمتهم بوصف أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدرة ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا و الوارد بالبند الأول من أمر الإحالة :-
فالمحكمة ترى أن النيابة العامة قد ركنت في إسناد الإتهام الوارد بالبند الأول بأمر الإحالة للمتهم إستنادا على ما جاء بأقوال الشاهد الأول / على محمد عثمان أحمد – كبير كيميائيين بالمعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر – و الشاهدة الثانية / رشا عادل شفيق مرقس – طبيبة و مديرة المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر – ، و ما أقر به المتهم بالتحقيقات بتعاطيه مخدر الحشيش ، و و على ما جاء بتقرير معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بإيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم لتعاطيه مخدر الحشيش .
و حيث أن ولما كان من المقرر قانونأ وفقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات أن : ” كل مصری أرتكب و هو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر و كان الفعل معاقبة عليه بمقتضى قانون البلد الذي أرتكبه فيه ” و وفقا لنص المادة سالفة الذكر أستقر الفقه و القضاء على أنه يشترط لتطبيق قانون العقوبات على الشخص المصري الذي يرتكب جريمة خارج البلاد حال عودته عدة شروط ، أن يكون الجاني مصرية و أن يكون الفعل المرتكب في الخارج موصوف بأنه جناية أو جنحة و أن يكون الفعل الواقع من المصرى فعلا معاقبة عليه في البلد الذي أرتكب الفعل فيها بمقتضى قوانينها و من ثم فإن الفعل غير معاقب عليه في البلد التي وقع فيها الفعل المادي للجريمة فإنه لا عقاب عليه طالما كان ملتزمة بقانون البلد التي وقع فيها هذا الفعل أى أن فعله مباح فيها .
و لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم و التي طويت على نصوص قانون الإتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية و الموثق من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس ثبت بنصوص مواده أن ” أي شخص يجاوز ثمانية عشر عاما يحضر كمية صغيرة فقط من المخدرات لإستهلاكه الخاص لا يخضع للمقاضاة و لا يقع تحت طائلة القانون ، و أن كمية عشرة جرام من مخدر القنب يعتبر كمية ضئيلة ”
و حيث أن المحكمة تطمئن إلى تلك الحافظة و ما حوتها كونها موثقة من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس و مهر بخاتم كلية الألسن و حيث أن و لما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة تعاطيه سيجارة حشيش بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۰ بدولة سويسرا المقيم بها إقامة دائمة و دخوله الأراضي المصرية بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۲ قبل وقوع الحادث بيوم واحد و قد ثبت ذلك للمحكمة من الصورة الضوئية الجواز سفر المتهم المرفقة بالأوراق و المثبت به دخوله الأراضي المصرية بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۲
ولما كان للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحة إقرار المتهم بالتحقيقات كما أن لها أن تجزء ماسطرته المحكمة بمحاضر جلساتها ، والدفاع الحاضر بعد أن شرح ظروف الدعوى وملابساتها طلب البراءة تأسيسا على تناقض أقوال الشهود و بطلان الإقرار و بطلان الدليل المستمد من أقوال الشاهد الرابع كونه لم يحدد عكس إتجاه السيارتين بالتحقيقات على نحو قاطع
و بطلان الدليل المستمد من المعامل كونه تم على خلاف التعليمات المقررة و قدم دفاع المتهم عدد أثنين و عشرون حافظة مستندات طالعتهم المحكمة و ألمت بما حوتهم و قد طويت إحداهم على نصوص قانون الإتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية و الموثق من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس و ممهور بخاتم الكلية و كما قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة .
و حيث أن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلالات التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ولها أن تجزء الإعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه و تقدير قيمة الإعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى .
المواد الجنائية وعناصر الإثبات في قضية هيثم كامل ابو علي
و حيث أن من المقرر قانونا أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي بإقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فما إطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك حسابأ ، ومادامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة عناصر إسناده إلى المتهم ، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، وحسب المحكمة أن تتشكك في صحة إسنا التهمة للمتهم کی تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ إطمئنانها في تقدير الأدلة ، وهي لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع و المتهم أو داخلتها الريبة أو الشك في عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها قد أطرحتها ولم ترد فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم .
و من المقرر أيضا أن الأصل في الإنسان البراءة مما لا حاجة للجزم أو اليقين بهذه البراءةفالأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذي يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والإعتبارات المجردة ، وترتيبة على ذلك فإن الشك دائما يفسر الصالح المتهم ، ذلك بأن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان إحتمال الثبوت ودرجته ، و أن وزن
أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها كل ذلك إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه .
وحيث أن القاضي الجنائي ينظر إلى الدعوى المعروضة عليه من جميع جوانبها وظروفها وملابساتها و ينظر إلى جميع الأدلة المقدمة فيها ويقوم بالتنسيق بين هذه الأدلة و وزنها ثم يكون له بعد هذا إستخلاص النتيجة، فهو الذي يوازن بين الأدلة فيأخذ منها ما يقتنع به و يهدر ما لا يقتنع به حتى ينتهي إلى نتيجة منطقية في الدعوى تساعد على الوصول إلى الحكم بالبراءة.
رؤية المحكمة في معاقبة هيثم كامل ابو علي
أو بالإدانة ،ولما كان للقاضى الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته مما يرتاح إليه وهذا المبدأ فيه من و الضمانة بما يكفل محاكمة عادلة للمتهم لعدم تقيد القاضي بدليل معين قد يرى أنه غير صحيح أو غير ملتئم بما يمثل محاكمة عادلة للمتهم لعدم تقيد القاضي بدليل معين قد بأو غير ملتئم مع الواقع فيرى عدم الأخذ به و من ثم فلا يصح تقيده بدلیل بعينه ، و حيث أن المتهم له الحق في الدفاع عن نفسه وهو حق مقدس يعلوه على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئه مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ ، و إلا أنتفت الجدية في المحاكمة و إنغلق باب الدفاع في وجه طارقه و هو ما تأباه العدالة و تتأذى منه ، مما تحتم إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل و قوته فلمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه و حيث أنه عن الإتهام المنسوب للمتهم بوصف أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدرة ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا و الوارد بالبند الأول من أمر الإحالة :۔ فالمحكمة ترى أن النيابة العامة قد ركنت في إسناد الإتهام الوارد بالبند الأول بأمر الإحالة للمتهم إستنادا على ما جاء بأقوال الشاهد الأول / على محمد عثمان أحمد – كبير كيميائيين بالمعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر – و الشاهدة الثانية | رشا عادل شفيق مرقس – طبيبة و مديرة المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر – ، و ما أقر به المتهم بالتحقيقات بتعاطيه مخدر الحشيش ، و و على ما جاء بتقرير معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بإيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم
التعاطيه مخدر الحشيش .
و حيث أن و لما كان من المقرر قانونأ وفقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات أن : ” كل مصری أرتكب و هو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر و كان الفعل معاقبة عليه بمقتضى قانون البلد الذي أرتكبه فيه ” وفقا لنص المادة سالفة الذكر أستقر الفقه و القضاء على أنه يشترط لتطبيق قانون العقوبات على الشخص المصري الذي يرتكب جريمة خارج البلاد حال عودته عدة شروط ، أن يكون الجاني مصرية و أن يكون الفعل المرتكب في الخارج موصوف بأنه جناية أو جنحة و أن يكون الفعل الواقع من المصرى فعلا معاقبة عليه في البلد الذي أرتكب الفعل فيها بمقتضى قوانينها ومن ثم فإن الفعل غير معاقب عليه في البلد التي وقع فيها الفعل المادي للجريمة فإنه لا عقاب عليه طالما كان ملتزمة بقانون البلد التي وقع فيها هذا الفعل أى أن فعله مباح فيها .
و لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم و التي طويت على نصوص قانون الإتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية و الموثق من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس ثبت بنصوص مواده أن ” أي شخص يجاوز ثمانية عشر عاما يحضر كمية صغيرة فقط من المخدرات لإستهلاكه الخاص لا يخضع للمقاضاة و لا يقع تحت طائلة القانون ، و أن كمية عشرة جرام من مخدر القنب يعتبر كمية ضئيلة.
و حيث أن المحكمة تطمئن إلى تلك الحافظة و ما حوتها كونها موثقة من الخارجية بدولة سويسرا و سفارة دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية و المترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس و مهر بخاتم كلية الألسن .
و حيث أن و لما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة تعاطيه سيجارة حشيش بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۰ بدولة سويسرا المقيم بها إقامة دائمة و دخوله الأراضي المصرية بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۲ قبل وقوع الحادث بيوم واحد و قد ثبت ذلك للمحكمة من الصورة الضوئية الجواز سفر المتهم المرفقة بالأوراق و المثبت به دخوله الأراضي المصرية بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۲ ولما كان للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحة إقرار المتهم بالتحقيقات كما أن لها أن تجزء الإقرار فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه و تقدير قيمته من شئونها تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، و من ثم تطمئن المحكمة لإقرار المتهم بالتحقيقات في هذا الشأن ، ويكون قد ثبت في يقينها أن المتهم قد ارتكب فعله بتعاطى مخدر الحشيش و هو خارج القطر ،سيما و أن المتهم لم يضبط محرز، ثمة مخدر حال وقوع الحادث و لم يثبت بالأوراق ظهور مايفيد وقوعه تحت تأثير مخدر حال ضبطه وقت وقوع الحادث ، كما أنه تبين للمحكمة من شهادة شاهدي الإثبات الأول و الثاني أمام المحكمة أن أيا منهما لم يجزم بإمكانية تحديد تاريخ تعاطيه ذلك المخدر أو المدة التي ظل ذلك المخدر عالقة في جسده .
و لما كانت المحكمة قد تحققت من أن فعل تعاطى مخدر الحشيش غير معاقب عليه بمقتضی قانون البلد ( دولة سويسرا ) القادم منها المتهم ، و من ثم فلا يجوز معاقبته عن ذات الفعل داخل الأراضي المصرية وفقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات ، الأمر الذي لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الإتهام الوارد بالبند الأول بأمر الإحالة .و حيث أنه عن الإتهام المنسوب للمتهم بوصف قاد سيارته تحت تأثير مخدر ( حشیش ) و مسكر والوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة :۔
قضية نجل رجل الأعمال كامل أبو علي
فالمحكمة ترى أن النيابة العامة قد ركنت في إسناد الإتهام الوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة للمتهم إستنادا على ما جاء بأقوال الشاهد الأول على محمد عثمان أحمد و الشاهدة الثانية / رشا عادل شفيق مرقس و الشاهد الخامس الضابط / إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة ، و ما أقر به المتهم بالتحقيقات بتعاطيه مخدر الحشيش و مواد كحولية قبل الحادث ، و على ما جاء بتقرير معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بإيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم لتعاطيه مخدر الحشيش ، و ما على ما جاء بتقرير مستشفى الغردقة العام من أن المتهم تفوح من فمه رائحة مواد كحولية و في حالة سكر غير بين .وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصره وبصيرة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف عن واقعة قيادة المتهم سيارته تحت تأثير مخدر ومسكر.
فأما بشأن قيادة المتهم سيارته تحت تأثير مسكر فالنيابة العامة أستندت في إتهامها إلى جاء بتقرير مستشفى الغردقة العام من أن المتهم تفوح من فمه رائحة مواد كحولية و في حالة سكر غير بين ، و بعرض النيابة العامة المتهم على معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أوری تقريره سلبية عينة الدماء و البول المأخوذة من المتهم من ثمة مواد كحوليةداخل جسده ، و لما كانت المحكمة تطمئن لما انتهى إليه التقرير السالف و من ثم يثبت لها أن المتهم حال وقوع الحادث لم يكن متعاطية لثمة مواد كحولية ، و لا ينال من ذلك ما أنتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل بالقاهرة المقدم من الشاهدة الثانية بجلسة المحاكمة و الذي أفاد بإيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم لتعاطيه مواد كحولية ، إذ أن المحكمة لا تطمئن إليه للكيفية التي تم بها إرسال العينات إلى المعامل المركزية بالقاهرة و التي تتشكك المحكمة في أن طريقة إرسالها لم تتم وفقا للأصول الطبية المقررة قانونا و من ثم لا تطمئن لذلك التقرير وتطرحه جانبا .
ولما كان للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، فما إطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك حسابة ،، وتوازن بين الأدلة تأخذ منها ما تقتنع به و تهدر ما لا تقتنع به حتى تنتهي إلى نتيجة منطقية ، كانت المحكمة قد أطمأنت لتقرير معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر الذي أفاد بخلو جسد المتهم من ثمة مواد كحولية ، سيما و أنه لم يثبت بالأوراق ظهور ما يفيد وقوعه تحت تأثير مسكر حال ضبطه وقت وقوع الحادث ، و عليه فلا مجال للتجريم عن تلك التهمة .
الحكم على هيثم كامل أبو علي
و أما بشأن قيادة المتهم سيارته تحت تأثير مخدر فلم يثبت للمحكمة أن المتهم كان متعاطي المخدر إبان وقوع الحادث أو قبل وقوعه ، حتى أنه و إن يقن للمحكمة سلفة وفقا لإقرار المتهم بالتحقيقات أنه تعاطى مخدر الحشيش بدولة سويسرا قبل أيام من وقوع الحادث و وفقا لما أنتهی التقرير معمل الغردقة المشترك بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أنه كان متعاطية ذات المخدر ، إلا أن التقرير لم يثبت أن هذا المخدر له تأثير في الحادث أو أن الحادث وقع نتيجة له ، سيما و أنه قد أنقضت مدة تزيد على اليومين ما بين واقعة التعاطي بالدولة الأجنبية و وقوع الحادث بالأراضي المصرية ، و لم يثبت بالأوراق ظهور ما يفيد وقوعه تحت تأثير مخدر حال ضبطه وقت وقوع الحادث ، و لا ينال من ذلك شهادة شاهد الإثبات الخامس مجری تحريات المباحث بالتحقيقات من قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير مخدر و مسكر إذ أنها لا تعدو إلا أن تكون رأية لمجريها تحتمل الصدق و الكذب و المحكمة لا تطمئن لصحة تلك التحريات بشأن تلك الواقعة ، و من ثم فلا مجال للتجريم عن تلك التهمة .
و لا ينال مما سلف ذكره شهادة شاهد الإثبات الخامس مجری تحريات المباحث بالتحقيقات من قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير مخدر و مسكر إذ أنها لا تعدو إلا أن تكون رأية لمجريها تحتمل الصدق و الكذب و المحكمة لا تطمئن لصحة تلك التحريات بشأن تلك الواقعة ، و لما كان قد أنكر أمام النيابة العامة و أمام المحكمة قيادته لسيارته تحت تأثير مخدر و مسكر ، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الإتهام الوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة .
و حيث أنه عن تهمة تعمد السير عكس الإتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدينة الغردقة ونجم عن ذلك الإصطدام بالسيارة رقم ( س ص ح ۲۲۳۹) والتي أدت لوفاة المجني عليها و الوارد بالبند الرابع بأمر الإحالة :۔
فالمحكمة ترى أن النيابة العامة قد ركنت في إسناد الإتهام الوارد بالبند الرابع بأمر الإحالة للمتهم إستنادا على ما جاء بأقوال الشاهد الثالث / شادي مصطفى كامل عبد العزيز و الشاهد الرابع هشام على محمد عبد العاطی – مهندس فني بإدارة مرور البحر الأحمر – و الشاهد الخامس الضابط / إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم – معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة –
إذ قرر كلا من شاهدي الإثبات الثالث و الرابع بالتحقيقات أن سيارة المتهم كانت تسير عكس إتجاه الطريق الصحيح .
و حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصره وبصيرة ووازنت بينها و بين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات و تتشكك في صحة إسناد الإتهام سالف البيان للمتهم فالمحكمة لم يثبت لها على وجه القطع والجزم أن المتهم حال سيره بسيارته و قبل إصطدامه بالسيارة إستقلال المجني عليها كان يسير عكس إتجاه الطريق الصحيح آية ذلك أن الثابت للمحكمة بمناقشة شاهد الإثبات الرابع أنه شهد بقيامه بمعاينة السيارة قيادة المتهم و السيارة إستقلال المجني عليها بديوان قسم شرطة أول الغردقة و أنه لم يتبين له في أي إتجاه وقع التصادم بين السيارتين لرفعهما من مكان الحادث قبل إجراء المعاينة و لا يستطيع الجزم بذلك كونه لم يقم بإجراء المعاينة على السيارتين بمكان حدوث التصادم لتحديد إتجاهات كل سيارة و أضاف أن معاينة مكان الحادث كانت غير مجدية لمرور مدة زمنية طويلة جاوزت الأثنی عشر ساعة على وقوع الحادث سيما و أن السيارتين تم رفعهما من مكان الحادث قبل إجراء المعاينة ، كما نفى أمام المحكمة أنه قد جزم بالتحقيقات أن السيارة قيادة المتهم كانت تسير عكس الإتجاه بينما قرر بتحقيقات النيابة العامة أن إحتمالية سير السيارة قيادة المتهم عكس الإتجاه قائمة إذا كان ما قدمته النيابة العامة من أدلة من خلال كاميرات المراقبة كان صحيحة .
حيثيات الحكم على هيثم كامل أبو علي
و لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى و بمطالعة محضر إنتقال النيابة العامة المعاينة مكان الحادث المؤرخ ۲۰۲۱/۱/۲۳ لم تبين بالمعاينة تواجد السيارتين من عدمه ، سيما و أن الضابط / خالد سمير حسن زکی – ضابط بقسم شرطة أول الغردقة – أثبت بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ ۲۰۲۱/۱/۲۳ أنه أضاف ملحوظة بنهاية المحضر بتعذر نقل السيارة قيادة المتهم لإنقلابها و تعيين الحراسة اللازمة على السيارة قيادة المتهم ، و هو ما تتشكك معه المحكمة من التصوير الوارد بالمعاينة و لا تطمئن إليه لعدم تواجد السيارتين بمحل الحادث حال إجراء معاينة النيابة العامة على الرغم من أن الثابت بمحضر جمع الإستدلالات بتعيين الحراسة اللازمة على السيارة قيادة المتهم بمكان الحادث ، كما أن أقوال الضابط / خالد سمير حسن زکی ۔ضابط بقسم شرطة أول الغردقة – بالتحقيقات لم تجزم على وجه القطع و اليقين أن السيارة قيادة المتهم كانت تسير عكس الإتجاه ، ، و لا ينال من عدم إطمئنان المحكمة و تشككها في حقيقة إسناد ذلك الإتهام للمتهم ما ركنت إليه النيابة العامة بما جاء بالمعاينة الإلكترونية للكاميرات المثبتة بالطريق المؤدي لمكان الحادث و الذي شاهدتهما المحكمة في حضور المتهم ومحاميه والدفاع الحاضر عن ورثة المجني عليها دون أن يبدي أي منهم ثمة أعتراضات على تلك المشاهد ، و قد تبين للمحكمة من مشاهدة المقطع الأول الخاص بكاميرات محطة وقود السلام لم يتبين ظهور ثمة سيارات تثبت أنهما السيارتين محل الحادث ، و تبين من مشاهدة المقطع الثاني الخاص بكاميرات شركة البحر الأحمر لصناعة المنتجات الخرسانية تبين أن الطريق مظلم و ظهور أضواء سيارات تسير في الإتجاهين دون أن يبين منها أيهما السيارة قيادة المتهم أو السيارة إستقلال المجني عليها ، و من ثم لا تطمئن المحكمة و لم يتيقن لها من خلال ذلك عما إذا كانت سيارة المتهم هي التي كانت تسير في المقاطع التي قدمتها النيابة العامة من عدمه ، إذ أنه ثبت للمحكمة أنها مقاطع السيارة تسير بالطريق لم يتبين منها عما إذا كانت تسير في الإتجاه المعاكس أو الطريق الصحيح كما أنه لم يتبين كنهة تلك السيارة من حيث أرقامها أو لونها أو من بداخلها أو أي دليل يؤكد أنها هي ذات سيارة المتهم ، و لا ينال من ذلك ما ثبت بمعاينة النيابة العامة من العثور على إطارات تخص السيارة قيادة المتهم في الإتجاه المعاكس لطريقه إذ أن الإطار قد يكون أستقر بمكانه نتيجة الإصطدام القوى للسيارة و ليست دليلا على تحديد إتجاهات السيارتين لعدم تواجدهم في مكان الحادث وقت إجراء المعاينة و من ثم لا تطمئن المحكمة لتلك الأدلة التي ساقتها النيابة العامة و بات معه الدليل محاطة بكثير من الشكوك بما لا يمكن معه القطع بحقيقة تلك الواقعة ، كما أنه لا ينال من ذلك شهادة شاهد الإثبات الخامس مجری تحريات المباحث لا تعدو أن تكون رأية لمجريها تحتمل الصدق و الكذب والمحكمة لا تطمئن لصحة تلك التحريات بشأن تلك الواقعة .
و لما كانت الأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذي يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والإعتبارات المجردة ، و كان الشك دائما يفسر لصالح المتهم ، و كان المتهم قد أنكر أمام المحكمة ذلك الإتهام ، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الإتهام الوارد بالبند الرابع بأمر الإحالة .
و هدية بما تقدم و ما سلف تقضي المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه بالإتهام الوارد بالبند الأول و الثالث و الرابع عملا بالمادة ۱/۳۰4 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :۔
حكمت المحكمة حضوريا:- أولا :- بمعاقبة هيثم كريم كامل حسن أبو على بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الثانية والخامسة والسادسة الواردين بأمر الإحالة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائية والزمته بالمصاريف الجنائية
ثانيا :- بالزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بمصاريف الدعوي المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ثالثا :- ببراءة هيثم كريم كامل حسن أبو على عما أسند إليه بالتهم الأولي والثالثة والرابعة الواردين بأمر الإحالة.
النائب العام يطعن على الحكم
ومن ناحيته أمر المستشار النائب العام بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم «هيثم كامل أبو علي» الذي قدمته النيابة العامة فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.
القصة الكاملة لقضية هيثم كامل أبو علي ..بعد طعن النائب العام على البراءة