حصل أوان مصر علي النص الكامل لحيثيات حكم المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد، في القضية رقم 6187 لسنة 2013 المقطم، والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على محمود عزت، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه لدى تعالي الدعوات للتظاهر السلمي ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة في إدارة شئون البلاد واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات سلمية وذلك يوم 30/6/2013 أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وفي سبيل إفساد تلك الدعوات للتظاهر فقد عزم وبيت النية المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل السيد محمود عزت إبراهيم عيسي بصفته نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فقاموا بالتخطيط بما لهم من هيمنة وسيطرة مادية ومعنوية علي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم فلهم اليد العليا في السيطرة على مقر مكتب الإرشاد مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتحكم في دخول وخروج الاعضاء والاشخاص فقاموا باجتماع بمقر الجماعة يوم 26/6/2013 لأعضاء مكتب الارشاد ومعهم المتهم السيد محمود عزت وتم الاتفاق علي وضع خطة لازمة من أجل وكيفية إجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013 وفي سبيل ذلك تم تلاقي إرادات المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل السيد محمود عزت على أن يمكن كل من المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم من أجل الإجهاز والتعدي علي التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتهديد السلم الاجتماعي.
وحيث إن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وقد مثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت الشهود وأقروا بمضمون ما جاء بأقوالهم السابقة واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال الشهود وما سبق بالمحاكمة السابقة من إجراءات وطلب البراءة تأسيساً على الدفوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص فيها بالأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لما ورد بأمر الإحالة التكميلية، عدم جدية التحريات، توافر حالة الدفاع الشرعي، انتفاء نية القتل والدليل من الأوراق، واستحالة حدوث الواقعة وعدم تصويرها وشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجرائم وظرف الاقتران وسبق الإصرار وقيام حالة الضرورة وفق نص المادة 61 عقوبات وعدم دستورية نص المادة 86 عقوبات لمخالفتها نص المادتين 70، 96 من الدستور.
ولما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصور الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادلة على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان ادله الثبوت وعلى النحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق اقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحه ناريه وذلك من اعلى الى اسفل والتي تطمئن المحكمة الى تلك الادلة وصحة ما اسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يدخل في نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو امر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها في شانه ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يكون غير سديد.
وحيث انه عن الدفع بانعدام السيطرة المادة والفعلية على مقر مكتب الارشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لاقتحام الأهالي مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وان ضبط بخلاف ما ارسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية ، فان ذلك مردود علية بما هو مقرر ان حق محكمة الموضوع في تكوين لعقيدتها مما ترتاح الية من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ان ما ضبط بمقر مكتب الارشاد هو خاص بالمتهمين وان يد عبث لم تطاله وان ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الارشاد وكذا ما عثر علية من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائي هي مضبوطات خاصة بالمتهمين وأن لهم السيطرة الفعلية والمادية على مكان الضبط ولا – من ذلك دخول بعض المتظاهرين لمكتب الارشاد واذ ثبت ان المتظاهرين امام مكتب الارشاد كانوا عزل من ثمة أسلحة ناريه او ذخائر او مواد ملتهبة او مفرقعة على النحو الثابت بتقرير المعمل الجنائي ومن ثم فان الجدل في ذلك الأمر جدل موضوعي يقصد به الدفاع إثارة الشك إلى ادلة الدعوى وماديتها والتي سبق وان اطمأنت اليها المحكمة كما ان القول بان ما ارسل للفحص بخلاف ما تم ضبطه فإن ذلك ما هو الا جدل في عملية التحريز لما ضبط وارسل وتم تحليله وفحصه بالفعل وان المحكمة تطمئن الى عملية التحريز وان ما ضبط بمقر مكتب الارشاد هو ما ارسل للفحص ووردت نتيجته ولم يطاله يد العبث بتلك الاحراز كما ان مجادلة الدفاع بشأن عدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية فان ذلك مردود عليه بان مكان الضبط وان كان غير خاص بالمتهمين اذ ان تلك القنبلة الهجومية المعثور عليها بالفيلا المجاورة لمكتب الإرشاد كانت ملقاه حال هروب من بداخل مكتب الارشاد يوم 1/7/2013 ومن ثم فان القنبلة خاصة بالمتهمين ومن ثم فان مجمل الدفع غير سديد.
ولما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق ما هو مطروح من أدلة على بساط البحث على النحو سالف بيانه وعلى نحو يتفق مع العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود واطمأنت إليها وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يدخل في الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم السيد محمود عزت إبراهيم عيسي بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.