المسئولية الجنائية عن جرائم القتل الخطأ التي تقع في المصاعد الكهربائية قد تقع علي عاتق عدة جهات ، تشير إليها أصابع الإتهام و تتمثل هذه الجهات فيما يلي :
1- الشركة المسئولة عن تركيب المصعد الكهربائي .
2- شركة الصيانة التي تجري عمليات التأمين وتجارب الأمان .
3- اللجان الفنية التي استلمت المصعد بعد التركيب .
4- عامل المصعد إذا لاحظ عطل في المصعد ولم يبلغ به .
المخالفات التي تتعلق بالمصاعد :
1- مخالفة القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
2- تركيب أجزاء من المصعد أو كامل المصعد يكون غير معتمد وغير مطابق للمواصفات القياسية .
3- الصيانة التي تجري من قبل مهندسي الصيانة تكون صورية .
4- المتابعة الدورية تكون مكتبية ، وبدون إجراء التجارب العملية الفعلية للتأكد من سلامة المصعد .
الأساس القانوني للعقاب علي جرائم المصاعد :
يقوم الأساس القانوني للعقاب علي جرائم المصاعد علي ثلاثة عناصر هي :
الأول: اتجاه إرادة الجاني إلي إتيان السلوك بإرادة واختيار ويتمثل في تركيب المصعد ، وهو شرط عام ولازم في الخطأ والعمد علي حد السواء؛ لأنه من طبيعة الركن المعنوي ذاته، فإذا انتفي هذا العنصر تخلف الركن المعنوي من الأساس؛ لأن الركن المعنوي في هذا النوع من الجرائم هو إرادة ارتكاب الفعل أو الترك الخاطئ، مجردة عن أي قصد جنائي عام أو خاص .
الثاني: تخلف إرادة النتيجة وهي القتل أو الأذي ، فمن شروط الخطأ عدم توافر إرادة النتيجة، ويسـتوي توقع الجاني للنتيجة الإجرامية، أو عدم توقعها، واعتقاده أنه في إمكانه تجنبها، دون أن يسلك سلوكاً يؤدي لتفادي وقوعها .
ومن ثم فإن الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ هو أن الجانى فى القتل العمد يستخدم إرادته في إحداث الموت أي إنه أراد النشاط وأحاط بالنتيجة وقصد إليها ، أما فى القتل الخطأ فهو لم يستخدم إرادته في منع وتجنب الموت فهو يريد النشاط ولكنه لم يرد النتيجة التى ترتبت عليه .
الثالث: الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، ولفظ القانون هنا يحمل علي أوسع معانية ، فيشمل كل قواعد السلوك الصادرة عن الدولة، ويعني ذلك أن هذا الواجب قد يكون مقرراً بنص في القانون أو بمقتضي العرف أو الخبرة الإنسانية العامة ، وفي خصوص موضوع البحث فإن القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تضمن واجبات يجب مراعاتها بشأن المصاعد الكهاربائية . .
صور الخطأ :
أورد المشرع المصري صور الخطأ غير العمدي في بعض النصوص بمناسبة الجريمة غير العمدية دون أن يخصص لها نصاً خاصاً، كما أنه لم يذكرها جميعاً في كل نص، إشارة إلي عدم حصرها، وذكر منها الاهمال والتفريط وعدم الاحتراز .
ولقد تضمنت المادتين 238 و244 من قانون العقوبات تجريم السلوكيات الخطأ ، وتتعلق الأولي بجريمة القتل غير العمدي ، وتتعلق الثانية بجريمة الجرح والإصابة الخطأ ؛ فإن المادتين السابقتين يمكن تطبيقهما تطبيقاً مناسباً علي فعل الجاني الذي ستسبب في القتل والأذي للغـير عن طريق الخطأ، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري علي أنه: ” من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه، أوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين..”
كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات علي أن: ” من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين ” .
الملاحظ علي صياغة هذه النصوص سالفة الذكر وغيرها أنها وإن كانت تشمل علي أهم صور الخطأ فإنها لا تعتبر حصراً لها، فلم يرد المشرع أن يقصر نطاق الخطأ علي صور معينة دون غيرها، وإنما جاءت هذه الصور في النص علي سبيل المثال، فالخطأ لا يمكن حصره، وطبيعة الجريمة غير العمدية ذاتها تنافي ذلك .
وفيمـا يلي نوضح صور السلوك الخاطئ كما وردت في النصوص السابقة:
الرعونة : يقصد بالرعونة سوء التقدير ونقص المهارة والدراية، والجهل بما يجب العلم به .
التفريط : هو صورة من صور التقصير في أداء الواجب، ويقصد به عدم أداء الشخص لواجبه علي النحو المطلوب منه ، معدم الصيانة أو العناية بالمصعد وأجزائه .
الإهمال: ويقصد به إتخاذ الجاني موقفـاً سلبياً تجاه ما يتعين عليه مراعاته لتجنب حدوث الحوادث وتضم هذه الصور حالات الخطأ عن طريق الامتناع ، مثال ذلك عدم التأكد الدوري من أن الحبال في المصعد يتم فحصها بشكل دوري للتأكد من أنها في حالة جيدة ومعرفة عدد المرات التي تم فيها فحص الحبال ومدة استمرارها قبل استبدالها .
عدم الإحتراز: وهي صورة من يدرك ما يحيط بسلوكه من مخاطر، ولا يتخذ الإحتياطات الكافية لمنع وقوع الجريمة ، وعلي سبيل المثال فلكل مصعد مجهز بأجهزة استشعار للحمل الزائد لمراقبة حمولة الركاب داخل المصعد، فإذا استشعر جهاز الأمان أن الحمولة قد التقطت عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص، تطلق إنذارًا حتى يغادر شخص ما، فإذا لم يتم مراعاة ذلك يكون هناك خطأ ، كما أن المصاعد مجهزة بأجهزة تمنع أي شخص من فتح أكثر من باب في أي وقت ، يتم ذلك باستخدام أبواب لا تفتح إذا اكتشفوا ضغطًا على كلا الجانبين في وقت واحد .
عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات : ويطلق علي هذه الصورة من الخطأ ” الخطأ الخاص ” تمييزا لها عن الخطأ العام الذي يتسع لسائر صوره، وهي مستقلة عن صّور الخطأ التي يغني تحقيقها عن البحث في توافر إحدي الصور الآخري، ولكن لا تغني عن توافر عناصر الخطأ ، تتحقق تلك الصورة إذا لم يطابق سلوك الجاني القواعد التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات ، ويتضمن القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 العديد من الاحتياطات التي يجب مراعاتها .
ويجب أن يفهم اصطلاح اللوائح في أوسع مدلول بحيث يشمل كل قواعد السلوك الآمرة الصادرة عن الدولة أياً كانت السلطة التي اختصت بإصدارها، وخاصة القواعد التي تستهدف منع النتائج الإجرامية التي تقوم بها الجرائم غير العمدية ، كاللوائح المنظمة للمرور، واللوائح الخاصة بالصحة العامة وتنظيم المهن المختلفة، ويتسع لفظ اللائحة في هذا المعني للقوانين في مدلولها الدستوري، ومن أهمها نصوص قانون العقوبات، كما تشمل أيضاً التعليمات الإدارية علي اختلاف أنواعها .
عقوبة القتل الخطأ في حوادث الأسانسيرات :
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.