قررت المحكمة التأديبية بسوهاج ،في الدعوي رقم 170 لسنهدة 9 ق ، المقاومة من النيابة الإدارية ، القسم الأول مجازاة وكيلة مدرسة بإدارة سوهاج التعليمية ، ومعلم رياضيات بنفس المدرسة وذلك بخصم 20 يوما من الأول وغرامة ، تعادل أجر ثلاثة اشهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه الثاني في الشهر عند انتهاء الخدمة .
حيث تبين من خلال التحقيقات التي أجريت بنيابة قسم أول الإدارية برئاسه المستشار عادل حشمت سليمان في القضية رقم 128 لسنه 20 20 ضد وكيلة مدرسة ، ومعلم أول لانهما في غضون عامي 2019 / 2020 بدائرة عملهما خالف الأول أحكام قانون الخدمه المدنية ، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي حيث تراخت في مخاطبة اللجنة الطبية بالاسكندرية للاستعلام عن مدى منح الثاني اجازه مرضيه اعتبارا من تاريخ الجلسة ، المحددة له في 10/04/2019 حتى 04/12/2019 ، و عرض الثاني على اللجنه الطبية المختصة لتقرير حالته المرضيه حال ٦ابلاغه بمرضه بتاريخ 15 21 22 ، وذلك حتى 21 24 20 .
كما تبين أيضا أن الثاني خالف القواعد والأحكام المنظمة للاجازات واخل بواجبات وظيفته ، وسلك سلوكا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ، بان انقطع عن عمله في الفتره من 01/03/2019 حتى 31/12/2019 والفترة من واحد 21 20 حتى 30 26 20 دون اتباع التعليمات والقواعد المنظمة ، للاجازات وقد حرر اقرار يفيد بحصوله على اجازة مرضيه عن الفتره من 01/03/2019 حتى 31/12/2019 من القومسيون الطبي بالاسكندرية فرع النقراشي ، بتاريخ 10/4/2019 حتى 31/12/2019 وآخر مؤرخ في 21 24 20 متضمن حصوله على اجازه مرضيهدة ، في الفتره من 6 1 20 26 خلافه للحقيقه ومهرهما باختام مزورة وقادر تقت النيابه الاداريه أن المتهمين المذكورين قد ارتكبا بذلك المخالفات الإدارية المؤثمه بالمواد 46 على 57 و58 من قانون الخدمه المدنية ، رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية