أصدر مجلس مفوضي أسواق المال قراره في شأن تعديل بعض أحكام الضوابط الزمنية لعملية إدراج أسهم الشركات في البورصة.
وشملت التعديلات إلزام الشركة مقدمة الطلب بالإدراج في البورصة خلال 30 يوم عمل من إخطاره بهذه الموافقة، فيما عدا الشركات المساهمة العامة التي ترغب في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب.
وألزمت الهيئة في إطار التعديلات المحورية التي أقرتها، الشركة التي تحصل على الموافقة بالإدراج في البورصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب.
ويُحسب لـ«هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور أحمد الملحم اهتمامها بإطلاق حزمة من القواعد والإجراءات والمراجعات التحفيزية للسوق، والتي تواكب المتبع عالمياً، إذ من المتوقع أن يكون للتعديلات على ضوابط وشروط الإدراج انعكاسات إيجابية كبيرة على مستوى اختصار الدورة المستندية وتقليص الفترة الزمنية للإدراج وربطها بنهاية الاكتتاب.
ومن واقع التعديلات التي دخلت حيز التطبيق بحسب مضمون القرار، ستكون المشاركة في الاكتتابات العامة أو الخاصة بمثابة وعاء استثماري جيد للمواطنين والمستثمرين بشكل عام، حيث أصبحت عملية الإدراج مرهونة بأيام محدودة (3 أيام عمل بعض التخصيص)، وفقاً لنص المادة (5-38) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية، والتي تنص على (وجوب تقديم بيان عن الاكتتاب للهيئة خلال 10 أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يشتمل البيان على العدد الإجمالي للأوراق المالية المكتتب فيها، وقيمتها، وطريقة سداد مبلغ الاكتتاب، وكشف يبين به أسماء المكتتبين وعدد الأوراق المالية التي تم تخصيصها لكل منهم)، ما يفيد بعدم تجميد أموال المساهمين لفترات طويلة كما كان في السابق.
وينتظر أن تكون التعديلات بمثابة عامل تشجيع على الإدراج في البورصة، مع إمكانية طرح الشركات المساهمة العامة وفتح آفاق جديدة أمام الكيانات العائلية أيضاً.
وأشارت «هيئة الأسواق» في تعديلاتها إلى إمكانية رفضها طلب الإدراج لعدم توافر الشروط الواردة بالقواعد أو لاعتبارات تتعلق بحالة السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتة إلى أن تقديم طلب الإدراج يكون وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب إلى الهيئة.
ونصت التعديلات على قيام «هيئة الأسواق» بإصدار قرارها في شأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة بمدى استيفاء الشركة لشروط الادراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بالقيمة الإسمية المملوكة للمسيطر أو المجموعة وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم.
وكذلك تقوم الشركة بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاء الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم حسب الأحوال، وذلك خلال 5 أيام عمل (كانت شهراً بالقواعد القديمة) من تاريخ الإعلان عن نتائج تخصيص الاكتتاب، على أن تعتبر موافقة «هيئة الأسواق» كأن لم تكن في حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط.
واعتبرت «هيئة الأسواق» جميع المُدد المذكورة بالتعديلات إلزامية، على أن يترتب على تأخر أو تخلف مقدم الطلب على القيام بالمطلوب اعتبار الموافقة الصادرة عن «هيئة الأسواق» كأن لم تكن ما لم توافق الهيئة على تمديد هذه المدة بما يتوافق مع اعتبارات المصلحة العامة. وأجازت الهيئة تنفيذ عملية الاكتتاب والتخصيص وإصدار الأسهم إلكترونياً من خلال نظام وكالة المقاصة أو عبر نظام يتوافق مع أنظمتها الآلية ووفقاً لإجراءاتها، وبما يحقق التزام الشركة الجدول المحدد.
تعديلات على إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال
قرر مجلس مفوضي أسواق المال تعديل الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث شمل التعديل الملحق رقم 5 (نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ويتضمن النموذج سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والمطابقة والالتزام، وسياسات وإجراءات قواعد السلوك المهني، وذلك ضمن 16 بنداً يتناول المعايير والسياسات التي يستوجب اتباعها من قبل الشركات، ومنها إجراءات تعليمات كفاية رأس المال وحماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له.