وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، على المادة الـ 51 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ وذلك بشأن قانون العمل الجديد، الذي يحظر فصل العاملة أو إنهاء خادمتها أثناء اجازة الوضع.
ونص مشروع القانون على أنه يُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبنية في مادة القانون، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق مجلس الشيوخ أيضًا على المادة الـ 52 وجاء نص المادة بعدما انتهى إليه رأي المجلس، بأن يكون للعاملة التي تُرضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة.
كما وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على المادة الـ 50 من قانون العمل والتي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.
وجاء نص المادة كالآتي: «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».