قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ لمحامي متهم باستعمال القوة والعنف وتهديد رجال الشرطة ومحاولة إيقافهم عن تأدية عملهم مستخدما سلاح أبيض بدائرة القسم.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا مفاداه نشوب مشاجرة هائلة بالاسلحة البيضاء وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ محاولين فض المشاجرة تعرض لهم المتهم وسام صلاح الدين، البالغ من العمر 43 عاما ويعمل محامي، وحاول إيقافهم مشهرا سلاح أبيض في وجههم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق منفصل حددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على “كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى”.
كما نصت المادة 137 على “إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس”.
كما نصت المادة 137 مكرر على “يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات”.