مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستحد “كوفيد- 19″، عادت الإجراءات الاحترازية للدولة أكثر شدة، للحيلولة دون انتشار الفيروس القاتل.
فمن بينها مصر، فرضت العديد من الدول غرامات مالية لمخالفي القرارات والتعليمات التي تفرض على المواطنين ارتداء الكمامة في المواصلات العامة وفي أماكن التجمعات، ما دفع الكثير من الناس للتساؤل عن الحكم الشرعي لتغريم من يخالف هذه القرارات.
حكم توقيع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة
أجاب على هذا التساؤل فضيلة الشيخ، شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلا إن مثل هذه الغراماتُ المالية إنما هي من باب التعازير الشرعية التي لم يرد بتقديرها نص في الشرع، ومرجع تقديرها إلى السلطة التشريعية.
وأضاف في فتوى مشنورة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إن الشرع الشريف أقر هذه الإجراءات لتحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط النظام العام، مشددًا على أن الإلزام بدفع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة في المواصلات والمصالح العامة والخاصة هو أمر شائغ شرعًا.
واستدل المفتي على ذلك بعدة نصوص، منها أنه “عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ؛ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» أخرجه الإمام أحمد في “المسند”، وأبو داود والنسائي في “السنن”، وابن خزيمة في “الصحيح”، والحاكم في “المستدرك”، وقال: حديث صحيح الإسناد.
واستشهد مفتي الجمهورية أيضا بأنه “عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ» أخرجه الإمام أحمد في “المسند”، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في “السنن”، والحاكم في “المستدرك”.