وجه الشيخ سالم عبدالجليل أمين الفتوى بدار الإفتاء، بضرورة إقامة حفلات الخطوبة بشكل محدود بين أهل العروسين، لأن ما يحدث من تبزير في خفلات الخطوية أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية.
وأشار “عبد الجليل” في تصريحات إعلامية له إلى أنه حال فسخ العقد بعد كتب الكتاب يحصل كل طرف على النصف مما فرض من مهر، مستشهدا بقول الله تعالى «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ».
وأضاف عضو لجنة الفتوى، أن الشاب لا يأخذ شيئًا مما قدمه إلى مخطوبته؛ إذا كان فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك، مؤكدًا أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك.
وأوضح أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر سواء كان الأب أو العم، متابعًا: «يجب على الولي استشارة موكلته لأن هذا المال حقها، وغير جائز أن يقرر عدم كتابة قائمة أو مهر لها لأنه حق المرأة ولا يحق له التنازل عنه دون موافقتها».
ولفت إلى أن النظام الشرعي والفطري للزواج في الإسلام يُطبق حتى الآن في سوريا، مضيفًا: «نظام مريح جدًا الهانم تأخذ مهرها في يدها بما تستحقه كهدية لها وتذهب بيت زوجها بحقيبة ملابسها فقط، وفي تلك الحالة لن نكتب أية قائمة، والعريس يجهز منزله كما يرغب فيه».
وأكد أن ما يحدث في مصر بالنسبة للتكافل ما بين الرجل والمرأة في تجهيز المنزل ليس حرامًا، موضحًا أن المؤخر دين مشروط – أي يُستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق – وليس من حق المرأة وهي تعيش مع زوجها المطالبة بالمؤخر.