كتبت- هدى أشرف
ردت دار لافتاء المصرية على التساؤلات التى تدور حول الحكم الشرعى للبناء على الاراضى الزراعية وهل يوجد حرمانية فى من إرتكب ذلك ، وقالت الافتاء ان التعدى على الاراضى الزراعية فى فتوى لها لا يجوز شرعا لانها مخصصة للزراعة المحاصيل والفواكه والخضراوات المختلفة التى يتغذى عليها الانسان وسائر المخلوقات .
وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ). وقوله: (إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا).
وتابعت ان الحاكم يمتلك حق إتاحة النسب المباحة والمحددة من الاراضى الزراعية للبناء لأسباب تعود تتعلق بالزيادة السكانية وله الحق ايضا فى فرض منع البناء على الاراضى الزراعية والدليل على ذلك بما جاء في الحديث أن الصحابة الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يَا رَسُولَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا).
اقرأ ايضا:
الحكم الشرعى فى حق الزوجة فى الذهب الذى باعه زوجها..الإفتاء تجيب