كتبت-سارة لطفي
وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 والخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية عن طريق تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك كلًا من (سجل الوكلاء التجاريين، وسجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والإستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية، وسجل الوسطاء العقاريين).
وقد أوردت المادة (16) من القانون السابق ذكره بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو هاتين العقوتين على كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو السمسار العقارية دون أن يكون مقيدًا بسجل الوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وإنطلاقًا من مبدأ التعاون البناء والمشترك بين الهيئة وأجهزة الدولة فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإصدار تعليمات إلى جميع مكاتب السجل التجارى “يحظر قيد أى منشأة بالسجل التجارى أو التأشير لها تحمل نشاط (الوساطة العقارية) إلا بعد تقديم ما يفيد قيدة بسجل الوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما قامت مصلحة الضرائب بإصدار كتاب دورى رقم (2) لسنة 2020 بشأن ممولى الوساطة العقارية حيث “تنبة المصلحة على كافة وحدات المصلحة الملتزمة بإستلام الإقرارات الضريبية من السادة الممولين ممن يزاولون نشاط الوساطة العقارية، التحقق من وجود ما يفيد قيدهم بسجل الوساطة العقارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”
اقرأ أيضاً:«المشاط» تلتقي سفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة
بالتعاون مع EYouth.. المعهد المصرفي المصري يعقد المؤتمر الختامي لريادة الأعمال للمشروعات الناشئة
تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت
الجزار يكلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة بمراجعة الاستعدادات الأخيرة لاستقبال موسم الشتاء