تباشر جهات التحقيق اجرائتها مع عناصر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية عن طريق مغافلة مالكيها وتبديلها بأخرى مُقلدة بالبحيرة .
أكدت معلومات أجهزة الأمن بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (شخصين – ربتى منزل ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة المشغولات الذهبية عن طريق مغافلة مالكيها وتبديلها بأخرى مُقلدة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 5 طلقات من ذات العيار – طبنجة مطموسة الأرقام) .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 26 واقعة تحصلوا فيها على كمية من المشغولات الذهبية بإستخدام سيارة ” مستأجرة” تم ضبطها وحيازتهم للأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الأجرامى .
كما أضافوا ببيعهم المسروقات إلى (3 أشخاص وجميعهم ملاك محلات بيع مصوغات ذهبية بمدينة دمنهور بالبحيرة) ، ولقد أمكن ضبط جميع المسروقات لدى عملائهم المذكورين ، وبإرشادهم أمكن ضبط (18 قطعة مختلفة من الذهب المُقلد – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة) جميعهم من متحصلات تلك الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.