قالت دار الإفتاء المصرية إن الجماع في الحيض حرام وكبيرة من الكبائر، ويجب على من وقع في هذه الفعلة متعمدًا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على عدم العودة إلى مثله، وإخراج الكفارة عن الجماع في الحيض مستحب عند جمهور الفقهاء، وإن كان الرجل قد جامع أكثر من مرة في الحيض الواحد فيستحب له إخراج كفارة عن كل مرة جامع فيها، وهذه الكفارة عبارة عن إخراج قيمة دينار إذا كان الجماع في أول أيام الحيض، وقيمة نصف دينار إذا كان الجماع في آخر أيام الحيض، والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.
حكم الجماع في فترة الحيض
قال العلامة القليوبي في “حاشيته على شرح المحلي” (1/ 100): [وَيُنْدَبُ لِمَنْ وَطِئَ فِيهِ -أي في الحيض- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ إنْ وَطِئَ فِي إقْبَالِهِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ فِي إدْبَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَتَكَرَّرُ التَّصَدُّقُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ، وَالْمُرَادُ بِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَتَنَاقُصِهِ.
زواج الرجل بابنة ابن أخيه
في السياق ذاته، أوضحت دار الإتاء أنه لا يَحِلُّ شرعًا للشخص أن يتزوج ببنت ابن أخيه وإن نزل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء 23].
وعلى هذا: فلا يجوز للشخص موضوع الاستفتاء أن يتزوج ببنت ابن أخيه؛ لأنها محرمة عليه لا يَحِلُّ له التزوج بها شرعًا.