شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق عامر على جهوده خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي وقبل الاعتذار عن استمراره في منصبه فيما نص الدستور والقانون على أن يكون تعيين رئيس البنك المركزي بعد ذلك. موافقة مجلس النواب ومن ثم قد نكون ايضا امام جلسة طارئة كما حصل في التعديل الوزاري قبل ايام
حدد الدستور ضوابط تعيين رئيس البنك المركزي ، حيث نصت المادة 215 على أن القانون يحدد الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية. تتمتع هذه الهيئات والهيئات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ، وتبت في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بنطاق عملها. وتشمل هذه الهيئات والأجهزة البنك المركزي ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية.
وصدرت المادة 216 لتشكيل كل هيئة أو هيئة رقابية مستقلة ، قانونًا يحدد صلاحياتها ونظام عملها وضمانات استقلاليتها والحماية اللازمة لأعضائها وجميع أنظمة عملها ، بحيث تضمن الحياد. والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء هذه الهيئات والأجهزة بموافقة مسبقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وبحسب الدستور والقانون يلزم تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بعد استقالة طارق عامر بعد موافقة مجلس النواب.
نص قانون البنك المركزي على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بموافقة مسبقة من مجلس النواب باغلبية الاصوات. أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. من حيث المعاش ، يعامل المحافظ كنائب لرئيس الوزراء. يتم قبول استقالة الوالي بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة ١٨ يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما . وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية . كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.
المادة ١٩ يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك . ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .