قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة مهندس برمجيات متهم بتهديد فتاه و نشر أمور خادشة بالشرف لها علي وسائل التواصل لو لم ترسل له صور عارية للمحاكمة العاجلة.
وتبين من قرار الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها” ن. ف” بإفشاء أمور مخدش بالشرف خاصة بها بان أرسل لها رسائل مهددا إياها ينشر صورا مخلة لها عبر الانترنت وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو ارسالها صور عارية لها مقابل عدم نشر ما يحوزه من صور أخري حيث تحصل عليها بطريق النت من أحد الأجهزة لحملها علي القيام بعمل وهو إرسالها صور عارية كما تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة التواصل التليفونية
بام أرسل لها الرسائل محل الإتهام الأولل واخترق حسابا خاصا بالمجني عليها وهو حسابها الخاص علي موقع فيسبوك واعتدي علي مبادئ القيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن ارسل لها بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية دون رضاها
وافادت المجني عليها في التحقيقات أن المتهم كان علي علاقة بها حيث كانت تربطهم علاقة سابقة وأنه كان يرغب في الارتباط بها إلا أنها رفضته وعللت قيامه بذلك لرفضها إياه
عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.