كتبت-هدى أشرف
أثر التعقيم بالكحول في الطهارة / منذ ظهور فيروس كورونا بالمجتمع و الإكثار على استخدام الكحول و الكلور تزداد من اجل تعقيم الاماكن و الأسطح و التأكد من منع اسقرار أي جراسيم او فيروسات عليها خاصة في اماكن التجمعات مثل المساجد ، وهناك من يزعم ان التطهير بالكحول يفسد الطهارة لذلك قامت دار الافتاء المصرية بتوضيح الأمر.
أثر التعقيم بالكحول في الطهارة
يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول كمطهرٍ للمساجد و معقم للأيدي بعد الوضوء لانه وقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا.
دار الافتاء المصرية
وتصح الصلاة مع وجود الكحول المعقم، وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار.
تعقيم المساجد بالكحول
فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار. فالكحول اللذي ستخدم هو منظف عضوي يزيل ما لا يزيله الماء مع الصابون من الأقذار والنجاسات، وهو ايضا داخل في بعض العطور والتركيبات الدوائية، فهي مادة معدة للتطهير والتطيب، ودعوى أن هذه العطور المستطابة في رائحتها من النجاسات هو أمر مخالف للحس والطبع، والعطر والطيب لا يسمى خمرًا لا في اللغة ولا في العرف ولا في الاستعمال، والاستعمال الشاذ بتناوله وشربه لا يخرجه عن كونه عطرًا و طيبا.
هل التنمر حرام شرعا؟..الإفتاء تُجيب
حكم انكار العدوى بفيروس كورونا..الإفتاء تُجيب
ما حكم الامتناع عن تقبيل الحجر الأسود في ظل كورونا؟.. الإفتاء تجيب