جاء سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتينيوم بدلًا من الفضة؟.
حكم لبس خاتم الزواج من البلاتينيوم
ومن جانبها ردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي قائلة: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الشارع الحكيم على حرمته، وقد نص على حرمة لبس الذهب والحرير للرجال من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
يجوز استعماله للرجال
وأضافت الإفتاء، أما البلاتينيوم -نوع من المجوهرات-: فإنه يجوز استعماله للرجال والنساء؛ لأنه غير منصوص على تحريمه للرجال، وعلى ذلك فيجوز للرجال لبس دبلة خطوبة من معدن البلاتينيوم.