الأحد, فبراير 5, 2023
اوان مصر
رئيس مجلس الإدارة
علاء مصطفى
رئيس التحرير
أدهــــم السـمــــان
Advertisement
  • الرئيسية
  • اخبار
  • حوادث
  • رياضة
  • فن
  • اقتصاد
  • محافظات
  • دولي
  • منوعات وحياة
  • المزيد
    • تحقيقات وملفات
    • فيديو
    • مقالات و آراء
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • اخبار
  • حوادث
  • رياضة
  • فن
  • اقتصاد
  • محافظات
  • دولي
  • منوعات وحياة
  • المزيد
    • تحقيقات وملفات
    • فيديو
    • مقالات و آراء
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
اوان مصر

رئيس مجلس الإدارة
علاء مصطفى

رئيس التحرير
أدهــــم السـمــــان

لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الرئيسية اخبار

ننشر لكم النص الكامل لـ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد موافقة النواب

محمد عكاشة
6 ديسمبر 2022 - 1:54 م
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:

مادة (11 بند 2):
2 – فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

ننشر لكم النص الكامل لـ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد موافقة النواب

مادة (18):
تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (20 الفقرة الأولى):
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من المواد (6)، و(7)، و(8)، و(19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام : (مادة 2 بند ز)، و(مادة 2 بند ح)، و(مادة 2 بند ط)، (مادة 2 بند ي)، و(مادة 2 بند ك)، و(مادة 19 مكرراً)، و(مادة 19 مكرراً أ)، و(مادة 19 مكرراً ب)، و(مادة 19 مكرراً ج)، و(مادة 19 مكرراً د)، و(19 مكرراً هـ)، و(19 مكرراً و)، و(مادة 22 مكرراً د).

مادة (2 بند ز):
ز – التركز الاقتصادي: هو كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن أي من الآتي:

1 – اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أي من أجزائها.

2-استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي.

3-إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم.

ولا يعد تركزاً اقتصادياً أي من الحالات الآتية:

1- استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من تاريخ الاستحواذ، شريطة عدم ممارستها لأي من حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا يُنشئ الالتزام بالإخطار؛ إلا في حالة وجود تغير في التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.

مادة (2 بند ح):
ح – التحكم: هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة في ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين، إما استناداً إلى الأغلبية في حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أخرى، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها، بشرط أن يؤدي إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.

مادة (2 بند ط):
ط) التأثير المادي: هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر، بما في ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2 بند ي): مستحدث
ي) التدابير التصحيحية: هي مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التي تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

مادة (2 بند ك): مستحدث
ك) التدابير السلوكية: هي التدابير التي تلزم الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال.

مادة (19 مكرراً):
يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أي من الحدود الآتية:

أ) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.

ب) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأصول المجمعة.

وفي جميع الأحوال، يحق للجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية.

ولمجلس الإدارة في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي بحسب الأحوال:
نقلت كفقرة ثانية في المادة (19 مكررًا (أ)

1- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره.
2- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة.
3- الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات أياً كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.
4- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.

وتتمثل القرائن المشار إليها في تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية:

– الحد من التطور التكنولوجي والابتكار.
– رفع الأسعار في الأسواق.
– تقليل جودة المنتجات.
– خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق.

مادة (19مكررا (أ):
يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكررًا، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة الجهاز .

ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة بواجب الإخطار المنصوص عليه في أي قانون آخر أو في الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

مادة (19 مكررا ب):
يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.

ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19 مكرراً ج):
يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- كما هو
2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5 – الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

مادة (19 مكرراً د):
يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:

1- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
2- الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
3- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
4- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الأشخاص به.

مادة (19 مكرراً هـ): مستحدثة
لا تسري أحكام المواد (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، (19 مكرراً د)، (20)، (22)، (22 مكرراً ج) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً و).

مادة (19 مكرراً و): مستحدثة
يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (19 مكرراً هـ) خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب).

ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

تصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
3- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
4- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وفي حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

مادة (22 مكرراً (د):
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:

أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.
ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.
ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.
رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكرراً هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.

(المادة الثالثة)
تلغى المادة (19 الفقرة الثانية)، والمادة (22 مكرراً بند 1)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تاجز: قانون حماية المنافسةقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةقانون منع الممارسات الاحتكاريةمنع الممارسات الاحتكارية

أخبار ذات صلة

حصاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2022.. إطلاق شبكة المنافسة العربية واختيار مصر لرئاستها لمدة عامين
تحقيقات وملفات

حصاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2022.. إطلاق شبكة المنافسة العربية واختيار مصر لرئاستها لمدة عامين

ديسمبر 31, 2022
“اقتصادية النواب”: 9.9 مليار دولار عائد 233 صفقة اندماج واستحواذ في مصر العام الماضي
توب ستوري

“اقتصادية النواب”: 9.9 مليار دولار عائد 233 صفقة اندماج واستحواذ في مصر العام الماضي

ديسمبر 7, 2022
مجلس النواب
اخبار

عاجل | مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على قانون حماية المنافسة

ديسمبر 6, 2022
مجلس النواب - البرلمان
اخبار

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون منع الممارسات الاحتكارية

ديسمبر 5, 2022
نشاط مُكثف لـ “حماية المنافسة” المصري خلال مشاركته في “المنتدى العالمي للمنافسة”
اقتصاد

نشاط مُكثف لـ “حماية المنافسة” المصري خلال مشاركته في “المنتدى العالمي للمنافسة”

ديسمبر 5, 2022
الأرز
اقتصاد

الحكومة تعلن اعتماد 1000 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح للموسم المقبل

أغسطس 31, 2022

اخترنا لك

عمرو دياب غنى مع تامر حسني لأول مرة.. فرح احمد عصام عامل قلبان على السوشيال
فيديو

عمرو دياب غنى مع تامر حسني لأول مرة.. فرح احمد عصام عامل قلبان على السوشيال

فبراير 4, 2023
بعد نجاح مسلسل موضوع عائلي.. الجمهور يعلق: مش ماجد الكدواني هو اللي نجح المسلسل| إيه الحكاية
فيديو

بعد نجاح مسلسل موضوع عائلي.. الجمهور يعلق: مش ماجد الكدواني هو اللي نجح المسلسل| إيه الحكاية

فبراير 4, 2023
مبقلدش رامز جلال وبحب الستات و بحب نفسي و أنا ست.. تصريحات نارية من هاني رمزي
فيديو

مبقلدش رامز جلال وبحب الستات و بحب نفسي و أنا ست.. تصريحات نارية من هاني رمزي

فبراير 3, 2023
تحدي جديد على التيك توك يهدد حياة المراهقين.. أعراضه خطيره
فيديو

تحدي جديد على التيك توك يهدد حياة المراهقين.. أعراضه خطيره

فبراير 3, 2023
وزير الخارجية الامريكي يشيد بـلجنة العفو الرئاسي
اخترنا لك

باحث سياسي: أمريكا عادت إلى مصر وزيارة بلينكن اعتراف بأهمية القاهرة

فبراير 2, 2023

خريطة الموقع

  • اخبار
  • اخترنا لك
  • اقتصاد
  • البومات الصور
  • تحقيقات وملفات
  • توب ستوري
  • حوادث
  • دولي
  • رياضة
  • فن
  • فيديو
  • محافظات
  • مقالات و آراء
  • منوعات وحياة

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لموقع أوان مصر - by 3A Digital .

لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • اخبار
  • حوادث
  • رياضة
  • فن
  • اقتصاد
  • محافظات
  • دولي
  • منوعات وحياة
  • المزيد
    • تحقيقات وملفات
    • فيديو
    • مقالات و آراء

© 2023 جميع الحقوق محفوظة لموقع أوان مصر - by 3A Digital .