كتبت _ ياسمين أحمد
أثارت مؤخرا العديد من القضايا حالة من الجدل فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بجميع أنحاء العالم، ومن أبرز ما طُرح على الساحة سؤال تبادر على أذهان فئة كبيرة من الناس، وهو ما الحكم الشرعي لقيام الزوجة بتغسيل زوجها المتوفى بوباء كورونا المستجد، وذلك في بعض الحالات التي لا يوجد فيها من الرجال من يغسله أو لخوف بعضهم من العدوى؟
أجاب عن هذا التساؤل الدكتور شوقي إبراهيم مفتي الديار الإسلامية وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر، وقال يجوز للزوجة تغسيل زوجها سواء وجد من يغسله أو لم يجد وذلك بإجماع الفقهاء، وسواء كان الوفاة بسبب وباء كورونا أو بأي سبب آخر، مع التنبيه الأكيد على وجوب أخذ المُغسل للتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، تحرزا من عدوى الوباء، حفاظا على صحته وحياته.
فرض الله غُسل الميت تنظيفا لجسده وجاءت الشريعة بذلك تكريما للإنسان وتفضيلا له على سائر المخلوقات، وغُسل الميت فرض كفاية بالإجماع، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والأصل في غسل الرجل أن يُغسله الرجال، وذلك لأن النظر إلى العورة منهي عنه شرعا، لقول الله تعالى :” قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم”، وإنما جاز للرجل تغسيل الرجل لأنه من نفس جنسه، وكذلك يجوز لها تغسيل المرأة لنها من جنسها.
اقرأ أيضا: