يمتنع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض فئات العملات الورقية الرسمية التي يتم التعامل بها داخل البلاد.
حيث تعتبر العملات بنوعيها الورقية والمعدنية ، من مقدرات الدولة ، ولابد أن يكون لها احترامها وتقديرها، فإن القانون المصري نوه عن هذا الأمر ، ووضع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه المساس بهذه العملات ،و القيام بتخريب وتشوية العملات المعدينة، أو الورقية الوطنية والخاصة معاً.
ويرجع سبب صعوبة تداولها إلى سوء ثقافة التعامل مع العملات الورقية، و قيام أعداد غفيرة من المواطنين بالكتابة والتدوين على هذه العملات الورقية الرسمية للدولة.
الأمر الذي يفقدها ركنًا أساسيًا من علامات التأمين، وقابلية التداول، مما يرجح إمكانية تزويرها، مع الأخذ فى الاعتبار أن البنك المركزى المصري هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعليق والتصريح بما يتعلق بفئات النقد الورقية.
عقوبة عدم تداول العملات الورقية
وننشر لكم عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
عقوبة الامتناع عن تداول العملات الورقية الرسمية في المواصلات العامة
وفى سياق متصل، نص قانون العقوبات المصري فى المادة 377 منه على أن :” يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
3- من كان موكلًا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلًا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
4- من حرض كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
6- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
9- من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.