طلاق / ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص طلق زوجته طلقة بائنة بخلع للمرأة الأولى، وجامعها بشكل كامل دون أن يعقد عليها مع مهر جديد، وقد ردت دار الإفتاء على ذلك بما يلي:
«بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه. ومما ذكر يعلم الجواب».
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرعُ طلبِ الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذاتِ محلٍّ وتكون كعدمها.