جاء سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تشقير الحواجب.
حكم تشقير الحواجب
ومن جانبها ردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي قائلة: أن تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ.
الرسم بالوشم
وأكدت الإفتاء، أنه إذا كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.